مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٦ - الصفحة ٤٠٦
بعده. زاد بعض رواة الحديث في غير الصحيح وأنت في كل سلعة ابتعتها على خيار ثلاث ليال وقد تجاذب الحديث من قال بالقيام بالغبن ومن لم يقل به، فقال البغداديون: قد جعل الخيار للمغبون. وقال غيرهم: لم يجعل له الخيار إلا بشرط ولا حجة لعدم القيام بالغبن.
الثامن: قال الآبي: وانظر لو قلت هذه الكلمة اليوم في العقد ثم ظهر العيب فقال أحمد بن حنبل: يوجب القيام بالغبن. وقال الأكثرون: لا يوجب قولها قياما بالغبن. ثم اختلفوا فقيل: لأنها خاصة بالرجل. وقيل: لأنه أمره أن يشترط ويصدر الشرط بهذه الكلمة حضا على النصيحة فإنه روي أنه قال له: قل لا خلابة واشتراط الخيار ثلاثة أيام. وقيل: أمره بذلك ليعلم من يبيع منه أنه لا بصيرة له فينظر له كما ينظر لنفسه انتهى. والخلابة بكسر المعجمة وتخفيف اللام والباء الموحدة الخديعة. وقوله في الحديث: فكان إذا بايع قال: لا خيابة بالياء التحتية لأنه كان ألثغ يخرج اللام من مخرج الياء. ورواه بعضهم بالنون وهو تصحيف، وفي بعض روايات مسلم لا خذابة بالذال المعجمة. قال القاضي عياض: والصواب الأول.
وهذا الرجل اسمه حبان: بالحاء والباء الموحدة والد يحيى وواسع بن حبان، كان قد بلغ مائة وثلاثين سنة، شج في بعض المغازي معه (ص) فأصابته مأمومة تغير منها لسانه وعقله والله أعلم. ص: (ورد في عهدة الثلاث بكل حادث إلا أن يبيع ببراءة) ش: قال في المقدمات: وما بيع من الرقيق بغير براء فمات في الثلاثة أو أصابه مرض أو عيب أو ما يعلم أنه داء فهو من البائع وللمبتاع رده ولا شئ عليه، وكذلك إن مات أو غرق أو سقط من حائط أو خنق نفسه كان من البائع في الثلاث، ولو جرح أو قطع له عضو كان ما نقصه للبائع ثم يخير المبتاع في قبوله معيبا بجميع الثمن أو رده. قال ابن يونس: وأما إن باعه بالبراءة فمات في الثلاث أو أصابه عيب فهو من المبتاع ولا شئ على البائع. ومن العتبية قال ابن القاسم: ما حدث في العبد في الثلاث من زنا أو سرقة أو شرب خمر. ابن المواز: أو إباق
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست