مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٥٣١
فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء ص: (إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وائتنفت) ش: تصوره ظاهر.
قال في المدونة: وإذا مات الزوج في عدة من طلاق بائن والطلاق في صحته لم تنتقل
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 ... » »»
الفهرست