من زواجها فكأنه قال: إن فعلت فهي أمي، ولو أراد أن يصفها بالكبر لم يلزمه ظهار انتهى.
ص: (وتتحتم بالوطئ) ش: قال في المتيطية: فإن وطئ قبل الكفارة فقد ثبت وجوبها عليه ويعاقب جاهلا كان أو عالما وعقوبة العالم أشد انتهى ص: (وهل يجزئ إن أتمها تأويلان) ش: هذان التأويلان في الطلاق البائن أو الرجعي بعد العدة. وأما الرجعي قبل انقضاء العدة فإن أتمها أجزأه باتفاق. قاله في تهذيب الطالب. وقيده صاحب البيان بما إذا نوى رجعتها وعزم على الوطئ وإن لم ينو فيكون كالطلاق البائن. قاله في التوضيح.
فرع: قال في الشامل: فإن قصد البراءة بالرجعي ارتجع ثم كفر قبل الرجعة في العدة ففي الاجزاء قولان انتهى. وقوله: فإن قصد البراءة أي أن يبتدئ الكفارة في الرجعي ارتجع ثم كفر. وانظر المسألة في كتاب الظهار في أول سماع القرينين.
فرع: فإن كان لما إن طلقها لم تتم الكفارة حتى تزوجها. قال في التوضيح: فاتفق على أنه لا يبني على الصوم اتفاقا. واختلف هل يبني على الاطعام على أربعة أقوال فذكرها انتهى.
وهذا الذي قاله هو أيضا في أول سماع القرينين ص: (لا جنين وعتق بعد وضعه) ش: هو كقوله في المدونة: ويعتق إذا وضعته. وقال ابن عبد السلام: قول ابن الحاجب فلو أعتق جنينا عتق ولم يجزه أقرب من عبارتها، لأن ظاهر كلامه أنه معتق حين عتقه وعبارتها تدل على أن