كالحر من يومئذ في طلاقه. انتهى والله أعلم ص: (ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته لم ينفذ) ش: ابن عرفة: قلت: ما لم يمت مرتدا. انتهى ص: (ولفظه طلقت أو أنا طالق أو أنت) ش: لو قال أنت طالقا بالنصب أو أنت طالق بالخفض لزمه. قاله القرافي في الفرق الحادي والستين والمائة وقريب منه فرع قاله في الجواهر ونصه: ولو قال أنت طالق إن لم أطلقك أو أن طلقتك بفتح الهمزة فيهما فهو للتعليل فيقع في الحال إلا إذا لم يعرف اللغة فهو كالتعليق انتهى. وذكر البرزلي عن الرماح في أوائل مسائل الطلاق أن من قال لزوجته أنت طالق ولم ينطق بالقاف يجري على الخلاف في الطلاق بالنية.
مسألة: لو قال غدا أطلق زوجتي فجاء غد ولم يطلق فلا شئ عليه. البرزلي: هذا بين على أن الوعد لا يقضى به في العطيات وعلى أنه يقضى به ففيه نظر هنا انتهى. ص:
(كاعتدي وصدق في نفيه إن دل البساط على العد) ش: العد مصدر عددت الشئ أعده