قال: وإنما ألزمته لاختلاف الناس لأن من العلماء من يلزم طلاق المكره وعتقه.
تنبيه: ظاهر هذا أن العدة وأحكام الحرية تكون من يوم وقع الطلاق والعتق بالاكراه.
انتهى كلامه. ص: (عقبه) ش: وفي بعض النسخ: عقيبه بإثبات الياء ص: (وعليه النصف إلا بعد ثلاث على الأصواب ولو دخل فالمسمى فقط كواطئ بعد حنثه ولم يعلم) ش: قال