مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٢٧٧
(وقيمة كعبد استحق) ش: قال في الجواهر: ولو خرج حرا رجع بقيمته أيضا أن لو كان عبدا.
وقيل: لا يرجع بشئ. ولو قال إن أعطيتني هذا الحر وقع الطلاق بإعطائه رجعيا انتهى. ص:
(ومغصوب وإن عبدا ولا شئ له) ش: هذا إذا كان الزوج عالما بذلك، وأما إن لم يعلم فسيأتي أنها إذا خالعته بشئ واستحق فإن كان لها فيه شبهة فله قيمته، وإن كان لا شبهة لها فيه لم يلزمه، وهذا يفهم من لفظ الجواهر وما لو خالعته بخمر أو خنزير أو مغصوب فلا يختلف في المنع ابتداء ونفوذه إذا وقع والمنصوص لا شئ للزوج فيه والله أعلم. ص:
(وخروجها من مسكنها) ش: قال في إرخاء الستور من المدونة: وإن خالعها على أن لا سكنى لها عليه، فإن أراد إلزامها كراء المسكن جاز ذلك، كان المسكن لغيره أو كان له وسمي الكراء، وإن كان على أن تخرج من منزله تم الخلع ولم تخرج ولا كراء له عليها، وانظر الجزولي في شرح قول الرسالة أو للحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا. ص: (وبانت ولو بلا عوض نص عليه) ش: يعني أن الخلع طلاق بائن ولو وقع بغير عوض إذا نص عليه أي على الخلع بأن صرح به، قال في النوادر: ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن قال أنت
(٢٧٧)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست