تقدم في كلام التوضيح المتقدم واقتصر عليه في المقدمات قال: ويستحب إخفاء خطبة النكاح وأن يبدأ الخاطب قبل الخطبة بالحمد لله والصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام ويجيبه المخطوب بمثل ذلك قبل الإجابة انتهى. وصرح الفاكهاني في أول شرح الأربعين بأنه يستحب البداءة بالحمد لله للخاطب والمتزوج والمزوج والله أعلم.
فروع: الأول: قال في الطراز: قال أبو عبيد: تستحب الخطبة يوم الجمعة بعد العصر وذلك لقربه من الليل وسكون الناس فيه والهدوء فيه، ويكره في صدر النهار لما فيه من التفرق والانتشار.
الثاني: يستحب عقده في شوال والابتناء بها فيه لأن عائشة حكت أن النبي (ص) تزوج بها في شوال وبنى بها فيه، وقد حكى أن رسول الله (ص) كان يستحب النكاح في رمضان والأول أصح. انتهى من الطراز. ولم يحك في مختصر المتيطية إلا أنه (ص) كان يستحب النكاح في رمضان وفيه تزوج عائشة والله أعلم.
الثالث: قال في التوضيح: ويستحب إعلان النكاح وإشهاره وإطعام الطعام عليه. روى الترمذي والنسائي عنه عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وروي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت انتهى. قول صاحب التوضيح: وقال الجزولي في شرح الرسالة: وشاهدين ومن فضائله الاعلان لأنه روي أن رسول الله (ص) مر بدار فسمع لعبا فقال: ما هذا؟ فقيل له:
الوليمة. فقال: هذا نكاح ولي بسفاح اعقدوه في المساجد واضربوا فيه بالدف انتهى. فأما استحباب إعلانه فتقدم التصريح به في كلام التوضيح وهو معنى قول الجزولي وفضائله ونص على استحبابه غير واحد من أهل المذهب، وأما العقد في المسجد فعده المصنف وغيره من الجائزات فقال في باب موات الأرض: وجاز بمسجد سكنى رجل تجرد للعبادة وعقد نكاح.
ولم أر الآن من صرح باستحباب العقد فيه من أهل المذهب والله أعلم.
الرابع: قال الشيخ زروق في شرح الارشاد: ويستحب كتمان الامر إلى العقد انتهى.
وتقدم عن المقدمات نحوه والله أعلم. ص: (وتهنئته والدعاء له) ش: قال في النوادر: قال ابن حبيب: واستحبوا تهنئة الناكح والدعاء له، وكان مما يقال له بالرفاء والبنين بارك الله له ولا