مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ١٧٣
ص: (وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه كالمبيع) ش: ذكر رحمه الله خمس مسائل من مسائل الصداق، وذكر أن حكمه فيها حكم المبيع، فأما ضمانه فذكر أنه كالمبيع فإن كان النكاح صحيحا فينتقل الضمان إلى الزوجة بالعقد، وإن كان فاسدا فبالقبض. قال في المدونة: ومن نكح على عبد آبق أو بعير شارد أو جنين في بطن أمه أو بما في بطن أمته أو بما
(١٧٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست