مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ١٦١
ببينة أو اشترت به جهازها كانت في حكم المتعدية، فإن أحب الزوج أخذ نصفه أو ضمنها ما قبضت انتهى. ونقله المصنف في التوضيح عند قول ابن الحاجب في فصل الصداق، وكذا ما اشترته منه أو من غيره من جهاز مثلها والله أعلم. وانظر ابن عرفة فيما إذا كان الولي القريب عديما والله أعلم. ص: (وعليها في كابن العم الأربع دينار) ش: دخل تحت الكاف العم والرجل من العشيرة أو من الموالي أو السلطان. قاله في التوضيح. ص: (فإن علم فكالقريب) ش: أي فإن علم البعيد سواء كان عما أو ابن عم أو مولى أو من العشيرة أو سلطانا. نص عليه اللخمي. قال في النوادر: وهذا إن أقر أو قامت بينة عليه انتهى. ص:
(وحلفه إن ادعى علمه) ش: فإن حلف فلا رجوع له على واحد منهما من الولي أو الزوجة.
قاله ابن عرفة. ص: (فإن نكل رجع على الزوجة على المختار) ش: ظاهر كلامه أنه إذا نكل الولي ثم نكل أيضا الزوج يرجع على الزوجة على المختار وليس كذلك، بل لم يذكر اللخمي فيها إلا أنه لا شئ على الولي ولا على الزوجة والله أعلم. ص: (وعلى غار غير ولي تولي العقد إلا أن يخبر أنه غير ولي) ش: غروره بأن يقول إنها حرة أو سالمة من العيب. قاله ابن
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست