مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ١١١
ابنه بعد موته ولم يقر مالكها بوطئ ولا غيره فقال ابن حبيب: لا تحل اللخمي: وهذا يحسن في العلي وإن كانت من الوخش ندب أن لا يصيب ولا تحرم، وكذلك إذا باعها ثم غاب قبل أن يسأل انتهى. وقال في الشامل: وإن ملك أمة أبيه أو ابنه ولم يعلم هل وطئها أم لا لم تحل له. اللخمي: وهذا في العلي ويندب في الوخش ولا تحرم انتهى. وقال ابن عرفة: والتحريم بقول أب أو ابن قال اللخمي: إن عرف ملكه حرمت بقوله ولو بعد خروجها من ملكه أصبتها، فإن قال لم أصب لم تحرم، ولو غاب أو مات دون قول ففي حرمتها مطلقا أو إن كانت علية نقل الباجي عن ابن حبيب مع اللخمي واختياره. ص: (وجمع خمس) ش: أي جمعن في عصمة واحدة فأحرى في عقد. وتقييده في الكبير بقوله والمعنى وحرم جمع خمس من النساء في عقدة غير ظاهر وما في الوسط والصغير أحسن. ص: (أية ذكرا حرم) ش:
بإدخال تاء التأنيث على أي. قال الدماميني في حاشية البخاري في كتاب الشهادات في حديث الإفك المنصوص: إنه إذا أريد بأي المؤنث جاز إلحاق التاء به، موصولا كان أو استفهاما أو غيرهما انتهى. وجعل في الكبير بدل التاء هاء وبدل أي إن، ويشكل عليه قوله ذكرا بالنصب فإنه في النسخ بألف بعده، وقوله حرم والضمير للوطئ. ص: (كوطئها بالملك) ش: قال اللخمي: ولا بأس أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين من غير وطئ وأن يطأ إحداهما وأختها في ملكه ويؤمن على أن لا يصيبها أخرى انتهى.
فرع: قال الباجي: وكما يحرم الجمع في الوطئ فكذلك النظر للذة للمعصم والصدر قياسا على ما تسوى الشرع فيه بين الوطئ والنظر للذة انتهى. ثم شرع المصنف يتكلم على ما
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست