مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ١٠٣
الصغير وقد ذكر ذلك في كتاب الخلع فقال: إذا كان فيه الغبطة والرغبة كنكاحه من المرأة الموسرة. وتبعه في الشامل فقال: ولأب صغير لغبطة على المنصوص انتهى. ص: (وفي السفيه خلاف) ش: قال ابن عرفة عن اللخمي: والصواب إن أمن طلاقه وخشي فساده إن لم يزوج ولا وجه لتسريه وجب تزويجه ولو لم يطلبه فيلزم ومقابله يمنع ولو طلب إلا أن يقل المهر، وإن أمن طلاقه ولم يخش فساده أبيح إلا أن يطلبه فيلزم ومقابله إن قدر على صونه منه وإلا زوج بعد التربص انتهى. ص: (وصداقهم إن عدموا على الأب وإن مات وأيسر وأبعد ولو شرط ضده) ش: قال في الشامل: كان زوجه تفويضا ولم يفرض حتى بلغ.
فروع: الأول: قال في الشامل: فلو كانا عديمين فلا شئ على الأب. قيل: ومقتضى المذهب أنه مع الابهام عليه لأنه متولي العقد، فلو كان الابن حين العقد مليا فعليه إلا أن يشترط على الأب على المعروف. وقيل: للمرأة أخذه من حيث شاءت فإن كان مليا بالبعض فعليه قدر ذلك. قال في التوضيح: ويكون في الزائد حكم من لا مال له انتهى. فإن شرط الأب في عقده أن يعطيه فكالموسر على الأصح.
الثاني: قال في الشامل أيضا: ولو أذن لولده الصغير فعقد وكتب المهر عليه ثم مات الزوج فلا شئ على الأب.
الثالث: قال ابن عرفة: وصداق الابن الرشيد بإنكاحه أبوه على من شرط عليه، فإن سكتوا
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست