مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٤٦
انظر أول رسم سماع يحيى. ص: (وإرسال مصحف لهم) ش: تصوره ظاهر.
فروع: الأول: قال ابن عبد السلام: وأجاز مالك وأبو حنيفة والشافعي أن يقرأ عليهم القرآن وأن يبعث إليهم بالكتاب فيه آيات من القرآن والأحاديث بذلك كثيرة وسيقول المؤلف:
واحتجاج عليهم بقرآن وبعث كتاب فيه كالآية.
الثاني: لا يجوز تعليم الكافر القرآن ولا الفقه. نقله في التوضيح.
الثالث: كره مالك وغيره أن يعطي الكافر درهما فيه آية من القرآن، ولا خلاف فيه إذا كانت آية تامة، وإنما اختلفوا إذا كان فيه اسم من أسماء الله تعالى ولم تكن الدراهم عليها اسم الله تعالى وإنما ضربت دراهم الاسلام في أيام عبد الملك بن مروان. انتهى من التوضيح. ص:
(وفرارا إن بلغ المسلمون النصف) ش: قال الأقفهسي في شرح الرسالة: ولو كان المسلمون عند الملاقاة قدر ثلث الكفار ففر من المسلمين طائفة فزاد الكفار على مثليهم جاز الفرار للباقين، ويختص العصيان بالأولين دون الباقين انتهى. وقوله: قدر ثلث الكفار لعله نصف الكفار والله أعلم.
تنبيهان: الأول: قال القرطبي في شرح مسلم في قوله فبايعناه على أن لا نفر يعني يوم الحديبية: هذا الحكم خاص بأهل الحديبية فإنه مخالف لما في كتاب الله من إباحة الفرار عند مثلي العدو وعلى ما نص عليه في سورة الأنفال وعلى مقتضى بيعة الحديبية أن لا فرار أصلا فهو خاص بهم والله أعلم. ولهذا قال عبد الله بن زيد: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله (ص) انتهى. وفي قوله خاص بهم نظر. وانظر لم لا يجوز أن تتفق طائفة وتتعاهد على
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»
الفهرست