مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٣٦
مسلم كافرا، غير ذي عهد لاعلاء كلمة الله أو حضوره له أو دخول أرضه. فيخرج قتال الذمي المحارب على المشهور أنه غير نقض. وقول ابن هارون: هو قتال العدو لا علاء كلمة الاسلام.
غير منعكس بالأخيرين وهما جهاد اتفاقا. وقول ابن عبد السلام هو إتعاب النفس في مقاتلة العدو كذلك وغير مطرد بقتاله لا لاعلاء كلمة الله انتهى. وقال ابن عرفة أيضا: قال أبو عمر في الكافي: فرض على الامام إغزاء طائفة للعدو في كل سنة يخرج هو بها أو من يثق به، وفرض على الناس في أموالهم وأنفسهم الخروج المذكور لا خروجهم كافة، والنافلة منه إخراج طائفة بعد أخرى وبعث السرايا وقت الغرة والفرصة. زاد ابن شاس عنه: وعلى الامام رعي النصفة في المناوبة بين الناس. وعزا القرافي جميع ذلك لعبد الملك ثم قال اللخمي عن الداودي: بقي فرضه بعد الفتح على من يلي العدو وسقط عمن بعد عنه. المازري: قوله بيان لتعلق فرض الكفاية بمن حضر محل متعلقه قادرا عليه دون من بعد عنه لعسره وإن عصى الحاضر تعلق بمن يليه انتهى.
فائدة: إن قيل: كيف غضب النبي (ص) على الثلاثة الذين خلفوا مع أنه فرض كفاية؟
فالجواب ما قال السهيلي في الروض الأنف في حديث الثلاثة: إنه كان على الأنصار فرض عين عليه بايعوا النبي (ص) فكان تخلفهم في هذه الغزاة كبيرة. كذا قال ابن بطال انتهى.
مسألة: قال القرطبي: قد حض الشرع على تمني الشهادة ورغب فيه فقال: من سأل
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 531 532 533 534 535 536 537 538 540 541 542 ... » »»
الفهرست