مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٤٢٠
عن ثلاث كفارات بعتق وكسوة وإطعام فلا خلاف في الاجزاء، سواء عين كل كفارة اليمين أو لا انتهى. وقوله في الشامل وصحح بناؤه على تسعة هذا اختيار اللخمي. قال ابن الحاجب:
وقال اللخمي: يبني على تسعة وهو الصحيح. وقال في التوضيح: وما ذكره عن اللخمي هو قول جميع الشيوخ وقد نص عليه فضل بن أبي سلمة والتونسي انتهى. وقال في الكبير: وما ذكره اللخمي قال ابن عبد السلام: هو مذهب جميع الشيوخ لا أعلم منهم فيه خلافا، ونص على مثله فضل والتونسي انتهى. وما صدر به في الشامل هو قول محمد في الموازية. قال ابن عرفة: وقبله الشيخ والصقلي. وقال التونسي: الصواب على تسعة وتبعه اللخمي قائلا: قول محمد غلط. قال ابن عرفة: بل وجهه انصراف كل نوع ليمين حكما فيبطل ما أضيف منه لغيرها بالتشريك ويصح فيما بقي من قابلي التفريق لا العتق لامتناعه انتهى. وقال في التوضيح:
وكان شيخنا يوجه قول ابن المواز بما معناه أن من قاعدة ابن المواز أنه لا يبتدئ كفارة من نوع الأول قبل أن يكمل الأولى انتهى. ثم قال في الشامل: وعلى الشاذيبني على تسعة من كل منهما ويبطل الثلث من كل كان شرك في كل مسكين إلا أن يزيد لمن وجده ثلثي مد فيعتد به انتهى. وقال في التوضيح: لو قصد التشريك في كل مسكين لم يصح له شئ اتفاقا إلا أن يعلم أعيان المساكين فيزيد كل واحد منهم ثلثي مد. انتهى ونقله في الكبير وهو في ابن عبد السلام.
تنبيه: وأما الجمع بين الخصال الأربعة في الكفارة الواحدة فيستحب. قال القرافي في التنقيح في الفصل السادس من الباب الرابع الفائدة الثالثة: الأشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل قد يحرم الجمع بينهما وذكر أمثلة ذلك ثم قال: وقد تستحب كخصال الكفارة في الظهار من المرتبات وخصال كفارة الحنث مما شرع على البدل انتهى. قال في شرح التنقيح إثر هذا الكلام: وكفارة الظهار مرتبة وكفارة حنث اليمين مخير فيها على البدل، والكل يستحب الجمع بين خصالها من العتق والكسوة والاطعام والصيام لأنها مصالح وقربات تكثر وتجتمع وإن كان بعضها إذا انفرد لا يجزئ عن المرتبات انتهى. ص: (وهل إن بقي تأويلان) ش: هما قولان.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست