مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٩٥
حكم ما بلغ محله لأن ما عطب من هدي التطوع قبل محله، وأما الهدي المضمون فإنه على حكم الحج المضمون. فإن قلنا إن الفرض سقط عنه أجزأ، وإن قلنا لا يسقط الفرض فكذلك لا يسقط الهدي. انتهى بالمعنى. ص: (ولا دم إن أخره) ش: سواء أخر التحلل أو تحلل وأخر الحلاق. قاله في الطراز. ص: (ولا يلزمه طريق مخوفة) ش: مفهومه أنه إذا لم تكن مخوفة لزمه سلوكها وإن كانت طويلة وهو كذلك. نقله في التوضيح عن ابن الماجشون. قال ابن عرفة: وظاهر مساقه في النوادر أنه لابن القاسم.
تنبيه: قال في التوضيح: إذا كانت طريق غير مخوفة ولو كانت أبعد فليس بمحصور إن بقي من المدة ما يدرك فيه الحج انتهى. فمفهومه أنه لو بقي من المدة ما لا يدرك فيه الحج أنه محصور. وقال في الطراز: إن كانت له طريق أخرى يمكن الوصول منها لا يخاف منها فليس بمحصور وليسلك تلك الطريق، طويلة كانت أو قصيرة، يخاف فيها الفوات أو لم يخف، وهو كمن أحرم بالحج من أول ذي الحجة من مصر أو بأقصى المغرب فإنه وإن أيس من إدراك الحج لا يحله إلا البيت لأن له طريقا إلى البيت. انتهى فتأمله مع كلام التوضيح فإن مفهوم كلامه في التوضيح مخالف له والله أعلم. ص: (وكره إبقاء إحرامه إن قارب مكة أو دخلها) ش: ليس هذا من فروع المحصر وإنما هذا في حق من فاته بأحد الوجوه الآتية والله أعلم.
تنبيه: فإن بقي على إحرامه أجزاه على المشهور. وقال ابن وهب: لا يجزيه عن حجة الاسلام وعلى المشهور لا هدي عليه، وفي العتبية: عليه الهدي قاله في التوضيح إما لأنه كتأخير أفعال الحج عن وقته، وإما على سبيل الاحتياط إذ الغالب عدم الوفاء بحق الاحرام مع طول المقام ولهذا قال بعضهم: إن الهدي لا يؤكل منه لاحتمال أن يكون أماط أذى. ص:
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست