مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٥٥
يصلي عليها وهو كذلك باتفاق. وإنما اختلف هل ذلك على طريق الوجوب ما لم تفت الصلاة عليه - قال ابن رشد - أم يستحب التلافي فقط قاله اللخمي؟ انتهى. فالكراهة إنما هو إذا صلى عليها جماعة، وأما إذا صلى عليها واحد فالإعادة مطلوبة إما وجوبا بأعلى قول ابن رشد القائل باشتراط الجماعة فيها، وإما استحبابا على طريقة اللخمي كما تقدم عند قوله والدعاء. قال
(٥٥)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست