مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٥٦
تنبيه: هنا لغز وهو أن يقال: لنا صائم متطوع أفطر ناسيا ويجب عليه القضاء. والجواب أنه من اعتكف أياما متطوعا بها في غير رمضان فإنه إذا أفطر يوما منها ناسيا فإنه يقضيه ويصله بأيام اعتكافه وهو أحد القولين في المسألة وهو ظاهر المدونة. ص: (ولو بطلاق بت كوالد وشيخ وإن لم يحلفا) ش: الخلاف المشار إليه ب " لو " هو ما قال ابن غازي قال بعضهم: الوجه المشار إليه في الرواية أن تكون الطلقة التي حلف بها هي الثالثة والأقرب في قوله إلا لوجه رجوعه إلى طلاق البت، ويكون الوجه ما قال أبو الحسن الصغير ونصه الشيخ: انظر قوله: إلا أن يكون لذلك وجه ولعل الوجه مثل أن تكون الأمة التي حلف بعتقها والمرأة التي حلف بطلاقها علق بها الحالف ويخشى أن لا يتركها إن حنث، فالوجه حينئذ الفطر أو غير هذا مما يعرف عند النزول انتهى. ويكون قوله: كوالد وشيخ تشبيه لإفادة الحكم وهو الذي يظهر من الرواية وسياقها. واعلم أن فطره للوالدين مقيد بأن يكون رقه علة لإدامة صومه، وأن المراد بالشيخ الشيخ الذي أخذ على نفسه أن لا يخالفه. كذا قيده في التوضيح. قال ابن ناجي في شرح الرسالة بعد مسألة الوالد قلت: ظاهر المذهب أن شيخه الذي يتعلم عليه العلم لا يتنزل منزلة الأب، وكان بعض من لقيته يفتي بأنه كهو انتهى. وإذا أفطر لطاعة والديه أو شيخه فالظاهر أن لا قضاء عليه. وقال ابن غازي: بل لا بد من القضاء كما يأتي في كلام عياض انتهى وكلام عياض المشار إليه هو ما تقدم أنه جاء عن عيسى بن مسكين أحد فقهاء المالكية أنه قال لصاحب له في صوم تطوع أمره بفطره: ثوابك في سرور أخيك المسلم بفطرك عنده أفضل من صومك. ولم يأمره بقضاء فقال عياض: قضاؤه واجب ولم يذكره يعني ابن مسكين لوضوحه انتهى. وفي أخذ وجوب القضاء من هذا الكلام بعد، لأن في هذه الحالة لا يباح له الفطر كما قال ابن عرفة: هذا خلاف ظاهر المذهب. وأما في مسألتنا فالفطر مباح فلا يجب
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست