مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٣٢٧
بذي القعدة وذي الحجة، وعلى القول الآخر يقال له ابدأ بذي القعدة حتى يكون آخر صيامك في رجب من العام الثاني. انتهى. قلت: هذا لازم إن نذر أن يصومها مرتبة وإلا فالظاهر أنه على جهة الأولى والله أعلم.
الرابع: ذكر ابن عرفة في الأشهر المرغب في صيامها شوالا ولم أره في كلام غيره من أهل المذهب لكن وقفت في جمع الجوامع للجلال السيوطي على حديث ذكر فيه ونصه:
من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس دخل الجنة وقال عقبه: أخرجه البغوي والبيهقي في الشعب عن عكرمة عن خالد عن عريف من عرفاء قريش عن أبيه انتهى. وذكر هذا الحديث أيضا ابن العماد في كشف الاسرار والله أعلم. ص: (وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه) ش: يعني أن الكافر إذا أسلم في اثنا نهار رمضان فإنه يستحب له الامساك في بقية ذلك اليوم ولا يجب عليه الامساك في بقيته ويستحب له قضاؤه. قال في التوضيح: اختلف في الكافر إذا أسلم في أثناء نهار رمضان، هل يجب عليه الامساك أو يستحب؟ عياض:
والاستحباب لمالك في المدونة وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك وابن حبيب وابن خويز منداد لأنه لما غفر الله له ما تقدم ساوى المجنون يفيق. قال الباجي: ومن قال من أصحابنا بخطاب الكفار وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه، أوجب عليه الامساك. وعلى هذا فيكون ظاهر المذهب وجوب الامساك لكن قال عياض: وهو تخريج بعيد ولو كان كذلك لما اختص باليوم الذي أسلم فيه مما قبله، ولا فرق بينه وبين ما سبقه لفوات صومه شرعا كاليوم السابق، ولو كان على ما قاله لكان القضاء والامساك واجبين على القول بخطابهم ولم يقل بوجوب ذلك أحد من شيوخنا، وإنما استحب ليظهر عليهم صفات المسلمين في ذلك اليوم انتهى. ونقل اللخمي عن أشهب في المجموعة أنه قال: لا يمسك بقية اليوم قال: وعلى قوله:
لا يقضيه وهو أحسن لأن الاسلام يجب ما قبله. عياض: وتخريج اللخمي ترك القضاء على القول بترك الامساك واستحبابه على استحباب الامساك فيه نظر، فإنه لا يطرد إذ الحائض ممنوعة من الامساك والقضاء عليها واجب، والناسي في الفرض مأمور بالامساك وعليه القضاء، والمغمى والمحتلم لا يمسكان ولا قضاء، والناسي لصومه يفطر في التطوع مأمور بالامساك ولا قضاء، فلا ملازمة بينهما. انتهى كلام التوضيح.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست