مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٦٩
الوجوب. قاله في المدونة. وكذا يستحب له أن يخرج عن المولود بعد وقت الوجوب قاله في الطراز. ص: (وللامام العدل) ش: قال في المدونة: ويفرقها كل قوم في أمكنتهم من حضر أو بدو أو عمود ولا يدفعونها إلى الامام إذا كان لا يعدل، وإن كان عدلا لم يسع أحد أن يفرق شيئا من الزكاة وليدفعها إلى الامام فيفرقها في مواضعها ولا يخرجها منها إلا أن يكون بموضعهم محتاج فيخرجها إلى أقرب المواضع إليهم فيفرقها هناك انتهى. ونحوه في مختصر الوقار. وزاد: وأهل السفر في سفرهم. قال في الذخيرة: وليس للامام أن يطلبها كما يطلب غيرها انتهى. ص: (وعدم زيادة) ش: يحتمل أن يكون مراده عدم زيادة على الصاع ويشير بذلك لقول القرافي قيل لمالك: أترضى بالمد الأكبر؟ قال: لا بل بمده عليه السلام فإن أراد خيرا فعلى حدة سد الذريعة تغيير المقادير الشرعية انتهى. ويحتمل أن يكون مراده عدم زيادة المسكين على صاع كما ذكر ابن يونس، ولا يعارضه قوله بعد: ودفع صاع لمساكين وأصع لواحد لأن المراد هنا بيان المستحب وهناك بيان الجواز. ويمكن أن يكون المصنف أرادهما معا فيحمل كلامه على عدم الزيادة على الصاع وعلى عدم زيادة المسكين على صاع مشيرا به لكلام القرافي وابن يونس. ص: (وإخراج المسافر وجاز إخراج أهله عنه) ش: ابن رشد في لب اللباب: المخرج فيه موضع المال وإن أدى أهل المسافر عنه أجزأته، فإن لم يكن بمكانه محتاج ففي أقرب المواضع إليه انتهى. قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب: وإن أدى أهل المسافر عنه أجزأ. هذا ظاهر إذا كانت عادتهم أو أوصاهم وإلا فالظاهر عدم الاجزاء لفقد النية انتهى. ونقل كلامه هذا عند قوله: وعن كل مسلم بموته بقرابة. وقال ابن عرفة: وفيها يؤديها المسافر حيث هو وإن أداها عنه أهله أجزأه. وسمع القرينان يؤديها عن نفسه إذ لا يدري أتؤدى عنه أم لا، لا عن أهله لعلهم أدوا.
قلت: فيلزم الأول ويجاب بالمشقة. ابن رشد: وهذا إن تر ك ما يؤدونها منه ولم يأمرهم بأدائها عنه، ولو أمرهم بأدائها عنه لم يؤدها ولو ليترك ما يؤدونها منه لزمه أداؤها عنه وعنهم
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست