مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٦٧
تقدم في الزكاة عن العبد ونص ما قدمه هو قوله: إذا ثبت وجوبها على السيد فتنافس أهل العلم في أصل وجوبها، هل هو على السيد ويكون العبد سبب وجوبها، أو تجب على العبد ويتحملها السيد ويكون الرق والملكية سبب تحملها؟ فمقتضى المذهب أنها واجبة في الأصل على السيد، واختلف فيه أصحاب الشافعي رضي الله عنهم انتهى. ومفهوم قوله: وأبى ذلك زوجها وهو موسر لم يجز أنه لو لم يأب ذلك لجاز، ويأتي الكلام على ذلك عند قول المصنف. وإخراج أهله والله أعلم.
الثامن: إذا كانت الزوجة حنفية والزوج مالكيا، فهل يخرج عنها مدان من القمح على مذهبها، أو أربعة أمداد على مذهبه؟ ذكر الشيخ سليمان البحيري في شرح الارشاد في ذلك قولين.
التاسع: لو كان صبي في حجر رجل بغير إيصاء وله بيده مال رفع أمره إلى الحاكم، فإن لم يرفع وأنفق عليه وأخرج عنه زكاة الفطر فهو مصدق في الزكاة وفي نفقة المثل. نقله ابن راشد وبهرام في الشامل. زاد في الشامل: ويؤديها الوصي عن اليتامى وعن رقيقهم من أموالهم انتهى.
العاشر: قال في الذخيرة قال في الكتاب: إذا أمسك عبيد ولده الصغار لخدمتهم ولا مال للولد سواهم، أدى الفطرة عنهم مع النفقة ثم يكون له ذلك من مال الولد وهو العبيد لأنهم أغنياء انتهى. ص: (قبل الصلاة) ش: الظاهر أن مراده قبل صلاة العيد. قال في المدونة: ويستحب أن تؤدى بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى، فإن أداها بعد الصلاة فواسع انتهى. ونحوه في ابن الجلاب واللخمي وعياض وابن الحاجب وغيرهم. وقال في الشامل: واستحب إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد إن وجبت انتهى. وقال ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب: وأما الوقت الذي يستحب إخراجها فيه فمن طلوع الفجر إلى الغدو إلى المصلى انتهى. قال الشيخ أبو الحسن: قوله في المدونة: قبل الغد وإلى المصلى هو صفة الفعل، ومحل الاستحباب إنما هو قبل الصلاة، فلو أدى قبل الصلاة بعد الغدو إلى المصلى فهو من المستحب. انتهى بالمعنى. وقال اللخمي: وقوله الأول في المدونة أحسن. قال القباب: فجعله اللخمي اختلافا، والظاهر أنه ليس باختلاف وأن الأول عنده قبل الصلاة وإن أداها بعدها فليس بآثم لأن وقت الأداء باق انتهى. وعند الجزولي والوقار: أن
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست