مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٠
انتهى. وقال ابن عرفة: وقول ابن عبد السلام: لو أعطاه إياها جاز أخذها منه في دينه خلاف تعليل الباجي، ورأيت ابن حبيب منع إعطاء الزوجة زوجها بأنه كمن دفع صدقته لغريمه ليستعين بها على أداء دينه.
قلت: الأظهر أن أخذه بعد إعطائه له طوع الفقير دون تقدم شرط إجزاؤه. وكره ذلك إن كان له ما يواريه من عيشه الأيام وإلا فلا كقولها في قصاص الزوجة بنفقتها في دين عليها ويشترط لمن لم يعطها انتهى. ونقله الشيخ زروق في شرح الارشاد ونصه: قال ابن عبد السلام: فلو أعطاها له جاز أخذها منه في دينه. ابن عرفة: إن أخذها منه كرها وهو مكفي جاز. وكذا إن أعطاها له طوعا من غير شرط، وإن أعطاها له بشرط ردها إليه لم يجز انتهى.
ص: (وجاب ومفرق) ش: قال في الشامل: والكاتب والخارص والقاسم مثله انتهى. وهذا هو الذي ذكره ابن العربي خلاف ما ذكره الباجي أنه يجوز أن يستعمل في الخراصة العبد والذمي لأنها إجارة محضة ونقلها في التوضيح.
فروع: الأول: قال في الشامل: ولا ينبغي له أن يأكل ولا أن ينفق إن كان الامام غير عدل وإلا جاز انتهى.
الثاني: قال في النوادر في ترجمة إخراج الصدقة في الأصناف: قال ابن القاسم: لا يستعمل على الصدقة عبد ولا نصراني فإن فات ذلك أخذ منهما ما أخذا وأعطيا من غير
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست