مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٢٥
ربع دينار يحتسب به في مهرها ويتزوجها. الشيخ: وهذا غير بين لأنه إذا لم يكن تاويا فإن قيمته دون لأن الدين إنما يعتبر قيمته وقيمته دون إذ هو كالعرض فلا يحسبه عليه. وكذلك من له على يتيمة ربع دينار لا يحتسب به عليها في مهرها لأنه يؤدي إلى أن يتزوج بغير النصاب انتهى. فعلى هذا لا يكون لقوله على عديم مفهوم لما ذكره أبو الحسن. والتاوي الهالك. وقال المشذالي: أخذ منه أن من له دين على رجل وقد أخذ به رهنا أنه يجوز أن يعطيه له في زكاته لأنه ليس بتاو. وقال ابن عرفة: وكذا عندي لو أعار رجل شيئا لمن يرهنه في دين عليه أنه يجوز له أن يعطيه ما يفك به ما أعاره ولايتهم أنه قصد نفعا لأنه فعل معروفين انتهى. وهو ظاهر عندي والله أعلم. وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: ولا يحسب في دين على فقير ومن فعل لم يجزه خلافا لأشهب بناء على الكراهة أو المنع، وبه أفتى ابن رشد انتهى. ص:
(وجاز لمولاهم) ش: قال في التوضيح: هذا هو المشهور، والشاذ لمطرف وابن الماجشون وابن نافع وأصبغ. ثم قال: وأخذ اللخمي بقول أصبغ لحديث أبي رافع قال: بعث رسول الله (ص) رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع مولى رسول الله (ص): اصحبني فيما نصيب منها فقال: لا، حتى آتي رسول الله (ص) فأسأله فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا ولا لموالينا.
وهو صحيح ذكره الترمذي في مسنده. انتهى كلامه في التوضيح. وبقول أصبغ قطع ابن عبد البر في التمهيد في شرح حديث بريد وهو الثالث لربيعة ونصه: قال أبو عمر: أما الصدقة المفروضة فلا تحل للنبي (ص) ولا لبني هاشم ولا لمواليهم، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك إلا أن بعض أهل العلم قال: إن مولى بني هاشم لا يحرم عليه شئ من الصدقات. وهذا خلاف الثابت عن النبي (ص) وذكر الحديث المتقدم إلا أنه قال: فقال رسول الله (ص): إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم منهم انتهى. فهذا من إجماعاته وقد حذروا منها والله أعلم. ص: (وقادر على الكسب) ش: هذا هو المشهور ومقابله ليحيى به عمر. ومحل الخلاف في القادر على الكسب الذي له صنعة غير كاسدة، وأما العاجز ومن لا صنعة له أو له صنعة وكسدت فهو خارج عن القولين كما قاله اللخمي ونقله في التوضيح. ص: (ومالك النصاب) ش: هذا هو
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست