مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٠٣
قبل الشراء زكي. قال في النوادر في ترجمة الرجوع في الحبس: ولو أوجب التحبيس في مال ناض فأوقفه إلى أن يشتري به أصلا محبسا فذلك جائز إذا اشترط فيها ذلك وجعلها بيد غيره.
قال: وفيها الزكاة يريد منها إذا أتى لها حول انتهى. وأصله من كتاب ابن المواز: ويريد بقوله - والله أعلم - فذلك جائز أي إذا أشهد بذلك كما قال في كتاب الصدقة من المدونة والله أعلم.
فرع: إذا وقفت الدور فلا تجب الزكاة في غلاتها لأنها لو كانت ملكا لم تجب في غلاتها زكاة إلا أن يقبضها ربها ويقيم في يده سنة فكذلك المحبسة والله أعلم. ص: (كنبات وحيوان أو نسله ش: أما النبات فواضح، وأما الحيوان فمراده إذا وقف لينتفع بغلته كلبنه وصوفه أو يحمل عليها أو على نسلها كما قال في المدونة وأما إن وقف لتفرق عينه فقد تقدم حكمه عند قول المصنف: ولا موصي بتفرقتها. وأما قوله أو نسله فمعناه أنه إذا حبس لينتفع بصوفها أو لبنها أو يحمل عليها وإن أوقف ليفرق، فإن كان على معينين فلا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة، وإن كان على مجهولين فالزكاة في جملة الأولاد إذا تم لها حول من وقت الولادة، كذا ذكره ابن يونس. ص: (على مساجد أو غير معينين كعليهم إن تولى
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست