مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٣ - الصفحة ٢٠١
وابن شعبان انتهى. ومنه اللخمي إن كان غريمه موسرا بنصف دينه جعل نصف ما عليه في نصف ماله وزكى، وإن جعل منابه في حصاصه جعل في قيمة دينه والقياس لغو لأنه لا ينبغي بيعه لجهله انتهى. ص: (أو لكمؤجر نفسه) ش: انظر ما أفاد بالكاف واحترز بنفسه مما لو أجره عبده أو دابته فإنه يكون عنده ما يجعل فيه، وإذا حال الحول الثاني فإنه يزكي العشرين
(٢٠١)
مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست