مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٥٠
لتلك الشروط أن لا يكون في الطريق ما تتقي مفسدته. قال القاضي عياض: وإذا منعن من المسجد فمن غيره أولى انتهى. وفي مناسك ابن الحاج في النوع الرابع فيما يوجب الفدية ولا بأس أن تطوف المرأة وهي لابسة الحلي. وروي عن النبي (ص) أنه رأى امرأة تطوف بالبيت وعليها مناجد من ذهب فقال لها: أيسرك أن يحليك الله مناجد من نار؟ قالت: لا.
قال: فأدي زكاته. والمناجد الحلي المكلل بالفصوص لا تراه لم ينهها عن لباسه؟ انتهى. وهذا فيما ليس له صوت ولا يظهر للرجال فإن ذلك حرام. والمناجد بالدال المهملة كذا ذكر ابن الأثير في النهاية. وقال الشيخ أبو الحسن: قال يحيى بن يحيى: أجمع الناس على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد إلا المتجالة التي انقطعت حاجة الرجال منها فلا بأس أن تخرج.
قلت: فلو أن بعض الشواب أرادت الخروج إلى المسجد فمنعها زوجها فأساءت عليه قال: يؤدبها ويمنعها. صح من تفسير ابن مزين. ثم قال الشيخ: واختلف التأويل على المدونة، هل ذلك خطاب للأئمة وإليه ذهب ابن رشد، أو خطاب للأزواج وإليه ذهب الباجي؟ انتهى.
وانظر المدخل في فصل الامام ونهيه النساء عن الخروج للجمعة، وانظر القرطبي في تفسير قوله تعالى * (يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال) * وانظر ابن فرحون والجزولي عند قول الرسالة: وأما غير هذه الثلاثة المساجد. وانظر شروح الرسالة. وقال في الطراز بعد أن ذكر لفظ المدونة: وحديث ابن عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ما نصه: ولا فرق في ذلك بين صلاة النهار وصلاة الليل لأن الحديث عام مع أنه قد خرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست