مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٤٤٥
خلاف مذهبه، وهو خلاف ما كان شيخنا حفظه الله تعالى ينقل عن عز الدين بن عبد السلام ويفتي به إنما هو من حيث لا يراه، وأما مع الرؤية فلا انتهى. وفي الذخيرة: الشريط السادس من شروط الإمامة موافقة مذهب الامام في الواجبات. قال ابن القاسم في العتبية:
لو علمت أن أحدا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه. وقال أشهب: عند ابن سحنون من صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر لا شئ عليه بخلاف القبلة يعيد أبدا.
وقال سحنون: يعيد فيهما في الوقت. قال صاحب الطراز: وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط جاز الاقتداء به وإن كان لا يعتقد وجوبها وإلا لم تجز. فالشافعي مسح جميع رأسه سنة فلا يضر اعتقاده بخلاف ما لو أم في الفريضة بنية النافلة أو مسح رجليه. قال المازري:
قد حكى الاجماع في الصلاة خلاف المخالف في الفروع المذهب، إنما يمتنع فيما علم خطؤه كنقض قضاء القاضي. قال: ويدل على ذلك تفرقة أشهب بين القبلة ومس الذكر. انتهى.
وانظر كلام القرافي في الفرق السادس والسبعين فإنه أجاز الصلاة خلف المخالف وإن رآه يفعل ما يخالف مذهبه. ص: (وألكن) ش: ظاهر كلام المصنف أن إمامته جائزة من غير كراهة، وقد تقدم في كلام ابن رشد أنها مكروهة والله أعلم. ص: (وعدم إلصاق من على يمين الامام أو يساره بمن حذوه) ش: ولا يكون ذلك مانعا من تحصيل فضيلة الصف.
(٤٤٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست