مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٦٧
أبدا لأن الصلاة في غير المسجد لا تجوز إلا لضيق المسجد انتهى. وهو خلاف ما تقدم عن ابن القاسم فيما حكاه صاحب الطراز ولعل له قولين والله أعلم.
الثاني عشر: حيث قلنا: يرجع للجامع فلا بد أن يرجع للجامع الذي ابتدأ الصلاة فيه.
قاله في المقدمات وقد تقدم لفظها.
الثالث عشر: قول المصنف: بطلت أي لأي جزء بقي عليه منها حتى لو رعف قبل أن يسلم فإنه يرجع ليوقع السلام في الجامع كما صرح به في التوضيح، وقاله ابن هارون ونقله ابن فرحون وهو ظاهر قوله في المدونة: وإذا رعف المأموم بعد فراغه من التشهد قبل سلام الامام ذهب فغسل الدم ثم رجع فتشهد وسلم. قال صاحب الطراز: قوله: رجع معناه إذا طمع بإدراك الامام قبل أن يسلم، وفيه الخلاف مع ابن شعبان، أو يكون في جمعة أو في أحد الحرمين.
الرابع عشر: قوله: لأول الجامع ظاهره ولو كان ابتداء الصلاة خارج الجامع لزحام أو ضيق. وقيد ابن عبد السلام هذا بما إذا لم يكن ابتدأها خارجه ونصه نقل في الرجوع في الجمعة ثلاثة أقوال: الرجوع مطلقا وهو المشهور رعيا لما ابتدأ عليه لأن الأصل فيما طلب ابتداء طلب دوامه، وهذا والله أعلم ما لم يكن ابتدأها في موضع خارج المسجد لضيف المسجد انتهى. ولم ينبه المصنف على ذلك في التوضيح ولا ابن عرفة، ونقله عنه البساطي في المغني وقبله، ونقله صاحب الجمع وبحث. فيه فقال: يمكن أن يقال: كان ذلك لموجب وقد انتفى فينبغي الاتمام ثمة ويرجع إلى الأصل والأول أظهر انتهى. قلت: الذي يظهر من كلامهم أنه حيث أمكنه الرجوع إلى الجامع فلا بد من رجوعه إليه فتأمله.
الخامس عشر: هذا كله إنما هو إذا حصل له ركعة من الجمعة بسجدتيها قبل رعافه، وأما إن لم يحصل له ركعة بسجدتيها وظن فراغ الامام فإنه يقطع ويبتدئ ظهرا في محله أو في أي محل شاء على المشهور، أو يبني على إحرامه ويصلي أربعا في محله على قول سحنون كما تقدم في كلام المقدمات، قاله في الشامل، وهذا يفهم من كلام المصنف الآتي عقب هذا والله تعالى أعلم. ص: (وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهرا بإحرام) ش: يعني أن من
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست