مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
السابع: قال في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة إذا فرغ من غسل الدم ورجع لصلاته يرجع بغير تكبير. قال ابن رشد: لأنه لم يخرج من صلاته وإنما يرجع لصلاته بتكبير من خرج منها بسلام انتهى والله أعلم. ص: (وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وأمكن وإلا فالأقرب إليه وإلا بطلت ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد وفي الجمعة مطلقا الأول الجامع وإلا بطلتا) ش: يعني أن الراعف إذا غسل الدم وأراد إتمام الصلاة، فلا يخلو إما أن يكون جمعة أو غيرها. فإن كانت جمعة فسيأتي حكمها، وإن كانت غير جمعة فلا يخلو، إما أن يغلب على ظنه أن الامام قد فرغ من صلاته، أو يغلب على ظنه أنه يدرك منه شيئا من الصلاة، أو يشك في ذلك. فإن ظن فراغ الامام وأحرى إن علم ذلك فإنه يتم مكانه إن أمكنه إتمام الصلاة فيه بأن يكون موضعه طاهرا تتهيأ فيه الصلاة. وقوله: وإلا فالأقرب أي وإن لم يمكنه إتمام الصلاة في الموضع الذي يغسل فيه الدم لنجاسته أو لضيقه أو لغير ذلك، فإنه يذهب إلى أقرب المواضع إليه مما يصلح للصلاة فيتم فيه صلاته. وقوله: وإلا بطلت راجع إلى قوله أتم مكانه وإلى قوله: وإلا فالأقرب أي فإن لم يتم مكانه مع ظنه مع فراغ الامام بل رجع إلى موضع الذي كان فيه الامام فإن صلاته تبطل برجوعه لمخالفته لما أمر به، وكذا إذا لم يمكنه الاتمام بموضعه وقلنا: يتجاوزه إلى الأقرب فتجاوزه إلى الأبعد، فتبطل صلاته كما صرح به صاحب الجمع ونقله عن ابن حبيب. وأما إن ظن بقاء الامام حتى يدرك شيئا من صلاته ولو التشهد أو شك في ذلك، فإن لم يرجع بطلت صلاته. هذا حكم غير الجمعة، وأما إن أصابه الرعاف في الجمعة وخرج لغسله فإنه يرجع مطلقا إلى أول مكان من الجامع أي سواء ظن
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست