مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥٢
وقوله: ثنيا يعنى به الاستثناء، وقوله: أغيا أي غاية قال: وإنما خص مفهوم الشرط لأنه أقواها إذ يقول به بعض من لا يقول بغيره إلا الغاية لأنه يقول به بعض من لا يقول بمفهوم الشرط إلا إنه قليل لا يتأتى معه اختصار فلذلك تركه انتهى. بل جعل بعضهم الغاية من المنطوق وفي رتبة الغاية مفهوم الحصر، وقيل فيه: إنه منطوق ثم قال: وأما مفهوم الموافقة فمتفق عليه وهو معتبر عنده كقوله في باب الحجر، وللولي رد تصرف مميز إذ غير المميز أحرى من مفهوم الشرط فكأنه اعتبره في نفس ما نحن بصدده انتهى. يعنى فكأنه يقول: إذا اعتبرت مفهوم الشرط فأحرى مفهوم الموافقة وعلى قياس ما قاله ابن غازي في مفهوم الموافقة. فقال في مفهوم الغاية والحصر: إنما معتبران لأنهما أعلى من مفهوم الشرط، وكل من قال بالشرط قال بهما والخلاف فيهما أضعف من الخلاف في غيرهما فكأنه قال: اعتبر مفهوم الشرط وما هو أعلى منه. ومن تتبع كلام المصنف ظهر له أنه يعتبر هذا من المفهومين لزوما، فمفهوم الغاية كقوله " والمبتوتة حتى يولج بالغ "، وكقوله: " في الحجر المجنون محجور للإفاقة " وكقوله: " إلى حفظ مال ذي الأب "، ومفهوم الحصر كقوله: " إنما يجب القسم للزوجات في المبيت " لأن مراده حصر القسم في الزوجات، وكقوله فيه في باب الحجر: " وإنما يحكم في الرشد وضده "، وكقوله فيه: " المقاة إنما يباع عقاره لحاجة، ثم قال: ومن البين لا بد أن يستثنى مما ذكره مفهوم الوصف الكائن في التعريفات فإنها فصول أو خواص يؤتى بها للإدخال والإخراج. وفي بعض الحواشي وأظنها مما قيد عن الشيخ محمد بن الفتوح يعتبر مفهوم الشرط لزوما، ويعتبر غيره من المفاهيم جوازا، ويظهر ذلك بتأمل كلامه وقبله شيخنا أبو عبد الله القوري انتهى. وما قاله عن ابن الفتوح ذكره البساطي.
ثم قال: وإنما يحتاج لهذا فيما وصفه بصفة ولم يصرح بحكم ملا من تلك الصفة.
وههنا وجه إذا تم وسلم كان رقيق الحواشي وهو أن يكون أراد باعتبار مفهوم الشرط دون غيره تنزيله منزلة المنصوص فتنصرف إليه القيود والمفهومات ونحوها انصرافها للمنطوقات الملفوظ بها، وإذا حمل على هذا انحل به معضلات كثيرة في كلامه كقوله في الجهاد: " وفرار إن بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثنى عشر ألفا "، وقد تكلمنا على بعضها في محالها انتهى. وقد يصرح المصنف بمفهوم الشرط إما لقيود يذكرها أو لفروع يعطفها أو يشبهها أو غير ذلك مما سيأتي التنبيه على شئ منه إن شاء الله. ص: (وأشير ب‍ " صحح " أو " استحسن " إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره) ش: قال ابن غازي: أي أشير إلى غير الأربعة المذكورين بلفظ صحح أو استحسن مبنيين للمفعول لقصد عدم التبيين ولذا نكر " شيخا "، والأقرب إلى التحقيق أن التصحيح فيما يصححه الشيخ من كلام غيره والاستحسان
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست