مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٥١٠
بد من الإعادة وفي الوقت انتهى. تنبيه: دخل في قول المصنف ونية أكبر الحائض فلا بد أن تنوي بتيممها ذلك وهو ظاهر والله تعالى أعلم ومن هذا ما ذكره البرزلي في مسائل بعض العصريين من مسائل الصلاة: من اغتسل للجنابة ثم سافر فكان يصلي بالتيمم لموجبه ثم ذكر لمعة من غسل تلك الجنابة إن كان الماء قريبا استدرك غسلها وصح غسل الجنابة وأعاد ما صلاه في السفر، وإن بعد الماء أعاد مع ذلك غسل الجنابة. البرزلي: هذا بين على أن نية التيمم لا تنوب عن نية الجنابة، وعلى القول الآخر يقال: إن صلاته تجزئه، والمشهور الأول انتهى. وأشار بقوله. ص: (ولا يرفع الحدث) ش: إلى ما تقدم عن ابن الحاجب أن المتيمم لا ينوي رفع الحدث لأنه لا يرفعه على المشهور. وقيل: يرفع الحدث، قاله في الذخيرة. وفائدة رفع الحدث عن الأصحاب أربعة أحكام: وطئ الحائض إذا طهرت به، ولبس الخفين به، وعدم وجوب الوضوء، وإذا وجد الماء بعده، وإمامة المتيمم للمتوضئين من غير كراهة، زاد ابن بشير التيمم قبل الوقت فتكون خمسة.
فرع: قال في النكت: يؤم المتيمم المتوضئين وإمامة المتوضئ بهم أحب إلي لان التيمم لا يرفع الحدث على أصلنا فيكره لأنها حالة ضرورة كصاحب السلس انتهى. وعلى كل قول لا بد من الغسل إذا وجد الماء قاله ابن الحاجب. ص: (وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه) ش:
هذا أيضا معطوف على فاعل لزم أي ولزم المتيمم تعميم وجهه بالمسح وتعميم كفيه إلى كوعيه، والكوع هو طرف الزند الذي يلي الابهام، ويقال فيه أيضا الكاع، وقال في الذخيرة:
الكوع آخر الساعد وأول الكف انتهى. وجمعها أكواع قاله في المحكم فيقابل الكوع على التفسير الأول الكرسوع بضم الكاف، وهو طرف الزند الذي يلي الخنصر وهو الناتئ عند الرسغ، والزند بفتح الزاي قال في الصحاح والقاموس: وهو موصل طرف الذراع بالكف وهما زندان: الكوع والكرسوع. وقال الجزولي في شرح الرسالة: هو قصبة الذراع وهو نحو ما قاله ابن السيد في مثلثته فإنه قال: الزند - بالفتح - ما يقدح به النار، وزند الذراع ما انحسر عنه اللحم من جانبيه، وهما زندان في كل ذراع. وبالكسر اسم فرس، وبالضم جمع زناد وزناد جمع زند انتهى. والرسغ بضم الراء وسكون السين. وقد تضم، وآخره غين معجمة هو مفصل ما بين الكف والساعد. ومن الدواب الموضع المستدق الذي بين الحافر وموصل الوظيف من اليد والرجل، قاله في الصحاح، ويقال فيه رصغ بالصاد المهملة، والبوع هو قدر عرض الانسان إذا مد يديه، قاله في الصحاح. وقيل: البوع هو رأس الزند الذي يلي الخنصر، ذكره الجزولي وفي المحكم الباع والبوع مسافة بين الكفين إذا بسطتهما الأخيرة هذلية ونقله في القاموس. وقال
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست