مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٥٧
(أو استنابة) ش: هذا إذا كان ضرورة. قال الشيخ يوسف ابن عمر: فإن وكل لغير لضرورة فقيل يجزئه، وقيل لا يجزئه، والمشهور أنه فعل حراما ويجزئه انتهى. وفي نظم ابن رشد: ولا يصح الدلك بالتوكيل. إلا لذي آفة أو عليل والله تعالى أعلم.
فرع: لا يلزم الرجل أن يدلك لزوجته ما لا تصل إليه من جسدها ولا يلزمها ذلك بل يستحب لها ذلك، وكذلك لو لم تصل لغسل فرجها للسمن الذي بها لا يلزمه أن يغسل لها بل يستحب، فإن لم يفعل تصلي بالنجاسة ولا تمكن أحدا من فعله وهي عاصية إن تسببت للسمن، غير عاصية إن لم تتسبب فيه، وكذلك الرجل لا يجب على امرأته غسل عورته إذا لم يصل لها بل يستحب، فإن لم تفعل تعين عليه أن يشتري جارية إن قدر، فإن لم يقدر صلى بالنجاسة ولا يمكن أحدا من غسله، وهو في العصيان وعدمه كالمرأة، إلا أن التسبب منه أقبح، انتهى بالمعنى من المدخل والله أعلم. ص: (وإن تعذر سقط) ش: قال الشيخ زروق: وإن كان مما لا يصل إليه بوجه سقط، وليكثر من صب الماء في محله، وكذلك نص عليه غير واحد انتهى. فرع في سنن الغسل ص: (وسننه غسل يديه أولا وصماخ أذنيه) ش: لما فرغ من واجبات الغسل شرع في ذكر سننه وذكر منها أربعا وبقي عليه سنة خامسة وهي الاستنثار، وكأنه تركها اكتفاء بذكر الاستنشاق، ولكن قد تقدم في الوضوء إن كلا منهما سنة مستقلة وهذا هو الظاهر والله أعلم. السنة الأولى: غسل يديه أولا أي قبل إدخالهما في الاناء والكلام فيها كالكلام في الوضوء وقد تقدم مستوعبا. السنة الثانية: مسح الصماخين. قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: ولا تجب المضمضة والاستنشاق ولا باطن الاذنين أي الصماخ ومسحه سنة انتهى. وجعله ابن عرفة مستحبا فقال: وباطن الاذنين الصماخ يستحب مسحه وظاهرهما كالجسد انتهى. وقد يتبادر من عبارة المصنف أن غسل الصماخين سنة وليس هذا مرادا لان ذلك يضر. وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: ويغسل إشراف أذنيه وجوبا وصماخيهما سنة ولا يصب الماء فيهما صبا بل يكفئهما على كفه مملوءة ماء
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست