مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٥٣
تنبيه: قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب: لو خرج الولد جافا بغير دم فهل ينقض الوضوء أم لا؟ قولان مبنيان على القولين في وجوب الغسل انتهى. ولعل صواب العبارة مفرعان على القول بنفي وجوب الغسل، وتقدم ذلك في نواقض الوضوء والله تعالى أعلم.
ص: (لا باستحاضة وندب لانقطاعه) ش: يعني أن دم الاستحاضة إذا انقطع عن المرأة وبرأت من تلك العلة فلا يجب الغسل عليها لانقطاعه ولكنه يستحب، وهذا القول هو الذي رجع إليه مالك وكان يقول أولا، لا تغتسل، ثم رجع إلى استحباب الغسل. واختاره ابن القاسم قاله في المدونة. ونقل ابن عرفة عن الباجي واللخمي والمازري أنهم نقلوا عن مالك رواية بوجوب الغسل. لانقطاعه قال: وقول ابن عبد السلام استشكلوا ظاهر الرسالة بوجوبه إن كان لمخالفته المدونة فالمشهور قد لا يتقيد بها، وإن كان لعدم وجوبه فقصور انتهى.
وقال الفاكهاني في شرح الرسالة: قوله: وانقطاع دم الاستحاضة توسع في العبارة ومراده أنه يستحب الغسل منه استنانا، وإنما خلطه بذكر الحيض لأنه من بابه. قاله عبد الوهاب. قال: ولا خلاف في قول مالك: إن انقطاع دم الاستحاضة لا يوجب غسلا، واختلف هل ذلك من طريق الاستحسان أم لا؟ ثم أطال في ذلك، ثم ذكر عن المتيوي أنه قال: لو قال قائل إن معنى قوله: أو استحاضة إذا لم تكن اغتسلت من الحيض عند دخولها في الاستحاضة كأنه حمله على الحقيقة فانظره والله أعلم. ص: (ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر) ش: يعني أن الكافر إذا أسلم وتلفظ بالشهادة وجب عليه الغسل إذا تقدم له سبب يقتضي وجوب الغسل من جماع أو إنزال أو حيض أو نفاس للمرأة، فإن لم يتقدم له شئ من ذلك لم يجب عليه الغسل. وهذا هو المشهور، وقيل: يجب وإن لم يتقدم له سبب لأنه تعبد. نقله ابن بشير وغيره وقبله ابن عرفة. وقال القاضي إسماعيل: الغسل مستحب وإن كان جنبا لان الاسلام يجب ما قبله. وألزمه اللخمي أن يقول بسقوط الوضوء لان الاسلام إن كان يجب ما قبله من حدث في حال الكفر يجب فيهما وإلا فلا.
تنبيهات: الأول: هكذا حكى ابن الحاجب الأقوال الثلاثة، وقال في التوضيح: فيه نظر
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست