مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٥٠
استدعاء اللذة. وقال التادلي: اختلف في المسألة على ثلاثة أقوال. ثالثها إن كان الحائل رقيقا وجب وإلا فلا، وهو الأشبه بمذهبنا، وما ذكره لا أعرفه. وأراد بقوله وهو الأشبه بمذهبنا أي وهو الجاري على أصل المذهب والمشهور قياسا على مس الذكر والله تعالى أعلم انتهى. وقال ابن عرفة: قال ابن العربي ومغيب الحشفة ملفوفة، الأشبه إن كانت رقيقة أوجب انتهى.
وما ذكره التادلي ذكره ابن العربي في عارضته عن شيخه الفهري. وقال الشيخ زروق في قوله ومغيب الحشفة يوجب الغسل وفي كونها بحائل ثلاثة كما تقدم في اللمس ومس الذكر.
وفي النوادر عن ابن شعبان: وإن أدخلت امرأة العنين فرجه وجب الغسل، فظاهره لا يشترط الانتشار فانظر ذلك انتهى. ص: (في فرج) ش: قال ابن ناجي: قال أبو محمد صالح في قول الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أو بمغيب الحشفة في الفرج: يعني في محل الافتضاض، وأما في محل البول فلا أثر له. وأبعده التادلي قائلا قصاراه أن يكون كالدبر وهو يوجب الغسل. قلت: يريد في مشهور المذهب وحكى ابن راشد رواية عن مالك لا غسل في الوطئ في الدبر. انتهى من شرح المدونة ونحوه له في شرح الرسالة.
فرع: قال في العارضة: إذا غيب ذكره في قبل خنثى مشكل فيحتمل أن يكون رجلا فيكون عضوا زائدا فلا يجب عليه الغسل، ويحتمل أن يكون امرأة فيجب عليه الغسل، فإذا ألغيت الشك أسقطت الغسل، وإن اعتبرته أوجبت الغسل بخلاف دبره فإنه إذا وطئ فيه وجب الغسل لأنك إن قدرته رجلا أو امرأة فالوطئ في الدبر موجب للغسل انتهى. نقله ابن عرفة. ومن شرح المدونة: ولو وجدت امرأة إنسية من نفسها أنه يطؤها جني وتنال منه ما تنال من الإنسي من اللذة فلا غسل عليها. صرح به أبو المعالي من الحنفية وبه أقول ولا أعرف فيها نصا في المذهب انتهى. وما قاله ظاهر ما لم تنزل فيجب عليها الغسل للانزال، والظاهر أن الرجل كذلك. ص: (وإن من بهيمة وميت) ش: قال الآبي في شرح مسلم: ومغيبها سواء كان في فرج آدمي أو غيره، وذكرا أو أنثى، حي أو ميت أو مجنون أو نائم أو مكره، ولا يعاد غسل الميت. وقال بعض الشافعية: يعاد وهو ضعيف لعدم التكليف انتهى. وقال في العارضة:
ولا يعاد غسل الميتة إن كانت قد غسلت قبل ذلك، وبه قال بعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: يعاد والأول أصح لان التكليف ساقط عنها، وما تعبد به الحي من غسلها قد انقضى على وجهه انتهى. ص: (وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ) ش: الصور العقلية أربع: الأولى:
أن يكونا بالغين فلا إشكال في وجوب الغسل. الثاني: عكسه أن يكونا غير بالغين ولا فرق بين
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست