مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٤٦٠
وإن كان ناسيا انتهى. وكأنه غره كلام التوضيح، وينبغي أن يفصل في ذلك، فمن نوى الحدث الأصغر ذاكرا أنه محدث الحدث الأكبر إما أن يكون معتقدا أن نية الأصغر تجزئ عن الأكبر فهذا ينبغي أن يجزئه، وأما أن يكون نوى رفع الأصغر فقط لا رفع الأكبر فهذه نية متدافعة فلا يجزئه فليتأمل والله أعلم.
فرع: قال سند في أول كتاب الحج الأول: من نسي أن يتوضأ قبل غسل الجنابة توضأ بعده انتهى محررا من بابه.
تنبيه: قوله: كاملة يعني فيقدم غسل رجليه ولا يؤخره وهذا هو المشهور. وقال في الرسالة: فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى أخر غسله ثم يغسل رجليه آخر ذلك، يجمع ذلك فيهما التمام وضوئه وغسله، وإن كان آخر غسلهما. قال الشيخ زروق قال بعض الشيوخ: لا يؤخر غسل رجليه في غسل الجمعة لان الوضوء واجب والغسل تابع مندوب فيكون فاصلا وفيه بحث فتأمله انتهى. وقال الشيخ يوسف بن عمر في قوله: فإن شج ء غسل رجليه فخير أبو محمد في غسل الرجلين، واستحب الباجي تأخير غسلهما ليأتي بالغسل بين أعضاء الوضوء، وهذا التعارض الحديثين لأنه أتى حديث ميمونة بتفريق غسل رجليه، وأتى حديث عائشة بكماله أولا، ولم يدر المتأخر منهما من المتقدم، فاختار ابن القاسم التفريق على حديث ميمونة، واختار ابن حبيب وابن المواز تمامه أولا إلا أنهما اختلفا إذا فرق غسل رجليه عن وضوئه فقال ابن حبيب يجزئه، وقال ابن المواز لا يجزئه، وقيل إن اغتسل في موضع طين فتأخيرهما أولى، وإن اغتسل في موضع نقي فتقديمهما أولى. وقوله: وإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما يريد في الغسل الواجب، وأما في الغسل المستحب فلا يجوز لان ذلك يخل بالفور انتهى. ص: (وأعلاه وميامنه) ش: اعلم أن ظواهر نصوصهم تقتضي أن الأعلى بميامنه ومياسره مقدم على الأسفل بميامنه ومياسره، وميامن كل من الأعلى والأسفل مقدم على مياسر كل، بل صريح عبارة ابن جماعة في فرض العين في صفة الغسل ونصه: وأما صفة الكمال فهو أن يجلس في موضع طاهر ثم يغسل يديه ثم يزيل الأذى إن كان عليه، ثم ينوي رفع حدث الجنابة ثم يغسل السبيلين وما والاهما، ثم يتوضأ وينوي بوضوئه رفع الحدث الأكبر، فإذا أكمل وضوئه غمس يديه في الماء وخلل بهما شعر رأسه ثم يغرف عليه ثلاث غرفات حتى يوعب غسله، ثم يضغثه بيديه، ثم ينقل الماء إلى أذنيه يغسل ظاهرهما وباطنهما، ثم ما تحت ذقنه وعنقه وعضديه، ثم ما تحت إبطيه ويخلل عمق سرته بأصبعه، ثم يفرغ الماء على ظهره ويجمع يديه خلفه في التدلك، ثم يغسل الجانب الأيمن ثم الأيسر ثم ما تحت الركبتين
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست