مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
لأجلهما بل احتياطا لان الواجب لا يتوصل إليه إلا بدخولهما. وعزاه الباجي وغيره لأبي الفرج، وعزاه اللخمي للقاضي عبد الوهاب وهو ظاهر قول الشيخ في الرسالة وإدخالهما أحوط لزوال تكلف التحديد، لكن فسره ابن ناجي في شرح الرسالة بالاستحباب فيكون رابعا. ص: (وبقية معصم إن قطع) ش: المعصم بكسر الميم موضع السوار من اليدور بما أطلق على اليد - قاله في المحكم - وهو الذي استعمله المصنف. والمعنى أنه إذا قطع بعض محل الفرض وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر منه فائتوا منه بما استطعتم متفق عليه. فإذا قطعت اليد من الكوع وجب غسل المعصم، وإذا قطع بعض المعصم وجب غسل الباقي منه والكوع رأس الذراع مما يلي الابهام، والكرسوع بضم الكاف رأسه مما يلي الخنصر، ويقال: لكل منهما زند بفتح الزاي وهما زندان. وقوله إن قطع لا مفهوم له وإنما ذكره لبيان فرض المسألة إذ لا يقال له بقية غالبا إلا إذا ذهب بعضه، ولو قال وبقيمة معصم قطع بدون أن لكان أخصر وأحسن. في قوله بعد هذا ككف بمنكب إشارة إلى ذلك وقد اعترض عليه البساطي بأن مفهومه أنه لو خلق كذلك لم يجب غسله قال:
وليس كذلك.
قلت: والامر في هذا قريب.
فرع: فلو قطعت اليد من المرفق، قال ابن الحاجب: سقط يعني الفرض. قال في المدونة: ويغسل أقطع الرجلين في الوضوء موضع القطع وبقية الكفين إذ القطع تحتهما. قال ابن القاسم: قال الله تعالى * (وأرجلكم إلى الكعبين) * (المائدة: 6) والكعبان اللذان إليهما حد الوضوء هما اللذان في الساقين، ولا يغسل ذلك أقطع المرفقين لان المرفق في الذراعين، وقد أتى عليهما القطع إلا أن تعرف العرب والناس أنه بقي شئ من المرفقين في العضدين فيغسل موضع القطع وبقيتهما والتيمم مثله. تنبيهان:
الأول: تعقب قوله في المدونة وقد أتى عليهما القطع بأنه إن كان حدا لم يصل إليهما، وإن كان قصاصا في اختصاص للجنابة بالمرفقين فقد يكون دونهما. وأجاب ابن عرفة بأنه جواب لمسألة مفروضة. ومراده بالعرب العرب الذين لم تغير طباعهم العجمية وبالناس العارفون بكلام العرب.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست