مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٩٢
فيها روايتان بالوجوب والسنية. الرابعة للخمي فيها ثلاثة أقوال: الوجوب والسنية والثالث الوجوب مع الذكر والقدرة هو المشهور.
قلت: تبع ابن عرفة في عزو الطريق الأولى للرسالة. ابن الحاجب: وليس كذلك لأنه ذكر فيها قولين بالوجوب والسنية فقال: وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب النجس. فقيل: إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض. وقيل: وجوب السنن المؤكدة. وكذا اعترض الشيخ خليل على ابن الحاجب في عزوه الطريق الأولى للرسالة، وفي عزو ابن عرفة الطريق الثانية للبيان نظر، لان كلامه المتقدم يقتضي الخلاف فيها وأن المشهور السنية. واقتصر ابن عرفة على عزو الطريق الثانية للخمي وعزاها ابن الحاجب للخمي وغيره، وقال في التوضيح: وزاد ابن رشد قولا رابعا بالاستحباب.
تنبيه: نقل في التوضيح كلام ابن رشد الأول وأسقط منه لفظة فسد بها المعنى فإنه نقل عنه أنه إن صلى بثوب نجس ناسيا أو جاهلا أو مضطرا أعاد في الوقت، فيوهم أن حكم الجاهل بالحكم كالناسي. ولفظ ابن رشد أو جاهلا بنجاسة كما تقدم وتبعه على هذا الشارح في الكبير والبساطي وغيرهما، ولعل ذلك في النسخ التي وقفت عليها، وقد راجعت منها نسخا متعددة فوجدتها كذلك. وإنما أطلت الكلام في هذا لأني لم أر من استوفى الكلام عليها لان كثيرا من الناس يفرعون على القول بالسنية الذي ذكره المصنف عدم إعادة العامد أبدا، وليس عندي بصحيح لما علمته فتأمله منصفا والله تعالى أعلم. وقوله: عن ثوب مصل لا يريد به خصوصية الثوب بل المراد كل ما هو حامل له من خف وسيف وغيره ذلك كما صرح بذلك القاضي عياض وغيره وهو ظاهر. وقوله: مصل أي مريد الصلاة، وخصه بالذكر لان تجنب النجاسة في الثوب والبدن والمكان إنما يجب عند قصد التلبس بالصلاة أو بفعل تشترط له الطهارة. قال ابن مرزوق: وأما تجنبها في غير ذلك فمستحب، ويكره مباشرة النجاسة من غير ضرورة. قال في المدونة: يكره لبس الثوب النجس في الوقت الذي يعرق فيه. وقيل: إن تجنبها واجب لذاته فلا يجوز لاحد أن ينجس عضوا من أعضائه، نقله الشيخ زروق رحمه الله تعالى في شرح الرسالة وقال: حتى لقد عده بعضهم في الصغائر.
قلت: وجعله ابن الفرات في شرحه مقابلا للمشهور فقال: أخرج بقوله: مصل الصغير والحائض والجنب فلا يطلب منه الإزالة إلا عند وجوب الصلاة أو فعلها في حق الصغير، وعند الطهر في حق غيره على المشهور. وقيل: إنها فرض إسلامي لا تعلق لها بالصلاة لقوله تعالى:
* (وثيابك فطهر) * (المدثر: 4) على أحد التأويلات، واختاره ابن العربي انتهى. وقال البساطي: يبعد أن يريد المصنف أنه فرض إسلامي لان المذهب أنه واجب لأجل الصلاة انتهى.
قلت: وكلام المصنف إنما يدل على أنه إنما يجب لأجل الصلاة.
تنبيه: قال ابن شعبان في الزاهي: يجب على كل مسلم بالغ المحافظة على الطهارة
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست