مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٤٩
انتهى. وفي الصحاح: كل ذكر يمذي وكل أنثى تمذي. يقال: مذت الشاة أي ألقت بياضا من رحمها انتهى. والودي بفتح الواو وسكون الدال المهملة وتخفيف الياء وبكسر الدال مع تشديد الياء، ويقال: بالذال المعجمة. قال الفاكهاني: وهو شاذ. وذكر ابن فرحون عن بعضهم أن من قال من الفقهاء: إنه بالمعجمة فهو تصحيف، وضبطه في الطراز بالمعجمة وقال: الودي بالمهملة صغار النخل والمشهور الأول، وهو ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول أو حمل شئ ثقيل. والمني نجس قال المصنف وغيره: لا نعلم فيه خلافا. وحكى ابن فرحون فيه الخلاف عن صاحب الارشاد، وتأوله ابن الفرات بأن المراد الخلاف هل هو نجس لأصله أو لممره.
قلت: وليس ذلك بظاهر ونص كلامه في الارشاد والمشهور نجاسة منيه يعني الآدمي، وقال في عمدته: وفي المني قولان، وأما الخلاف الذي ذكره هل هو نجس لأصله أو لممره على م حل البول فمعلوم ذكره ابن الحاجب وغيره. قال ابن الحاجب: وعليهما مني المباح والمكروه، فعلى الأول يكون نجسا وعلى الثاني لا يكون نجسا من المباح الذي لا يأكل النجاسة لان بوله طاهر، ولا من المكروه على القول بأن بوله تابع، وهذا يأتي على مذهب العراقيين. قال في الارشاد: والأرواث والأبوال والمني توابع يعني اللحوم. وظاهر إطلاق المصنف الحكم بنجاسته من جميع الحيوان، وبه فسر البساطي كلامه. ونقل بعضهم عن الشارح أنه قال: ظاهر المذهب نجاسته ولم أقف على ذلك في شروحه الثلاثة ولا في شامله، ولعل ذلك في غير هذه من كتبه. وأما المذي والودي فينقل شاس الاجماع على نجاستهما. فقال ا بن هارون: يحتمل أن يكون ذلك من الآدمي والمحرم، وأما المباح ففيه نظر لأنا إن أجرينا ذلك مجرى بوله فهو طاهر، أو مجرى منيه ففيه الخلاف. قال ابن ناجي: نختار أنه قسم ثالث، وكذلك وافق على نجاسته من خالف في المني انتهى. فظاهره ترجيح الحكم بالنجاسة فيه وهو الظاهر والله أعلم. وظاهر كلامهم أن غير الآدمي له مذي وودي وتوقف في ذلك ابن الإمام والله أعلم.
فرع: قال البساطي: والخلاف ف غير فضلات الأنبياء. وقال ابن الفرات: وقد اتفق الأصحاب على نجاسة مني الآدمي ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وغسل عائشة رضي الله عنها المني من ثوبه (ص) تشريع. وفي التوضيح: لا دلالة في منيه (ص) لا دعاء أنه منه طاهر وإن كان من غيره نجسا. وفي الآبي ما يقتضي تسليم أن منيه وفضلاته طاهرة. وقال الشافعية بطهارة مني الآدمي واختلفوا في غيره، ولهم قولان في جواز أكله حكاهما النووي. قال في شرح مسلم: وأظهر القولين عندهم حرمة أكله والله أعلم. ص: (وقيح وصديد) ش: القيح بفتح القاف وسكون التحتية وكسر القاف لحن. قال ابن فرحون: وهو المدة التي لا يخالطها دم من قاح بقيح. والصديد ماء الجرح الرقيق والمختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة والمدة بكسر الميم، قاله ابن فرحون وابن الفرات وغيرهما. وذكر سند في الكلام على القيح والصديد أنه ما سال
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست