إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
وصفت بذلك، لسواد جميع الليل فيها، لعدم القمر. قال في المغني: وخصت أيام البيض وأيام السود بذلك - أي بالصيام - لتعميم ليالي الأولى بالنور، والثانية بالسواد، فناسب صوم الأولى شكرا، والثانية لطلب كشف السواد، ولان الشهر ضيف قد أشرف على الرحيل، فناسب تزويده بذلك. اه‍. (قوله: وهي الثامن والعشرون وتالياه) لكن عند نقص الشهر يتعذر الثالث، فيعوض عنه أول الشهر، لان ليلته كلها سوداء. وعبارة التحفة: وهي السابع أو الثامن والعشرون وتالياه، فإن بدأ بالثامن ونقص الشهر صام أول تاليه، لاستغراق الظلمة لليلته أيضا، وحينئذ يقع صومه عن كونه أول الشهر أيضا، فإنه يسن صوم ثلاثة أول كل شهر.
(تنبيه) من الواضح أن من قال أولها السابع: ينبغي أن يقال إذا تم الشهر: يسن صوم الآخر، خروجا من خلاف الثاني. ومن قال الثامن: يسن له صوم السابع احتياطا - فنتج سن صوم الأربعة الأخيرة إذا تم الشهر عليهما. انتهت.
(قوله: وصوم الاثنين والخميس) معطوف على صوم يوم عرفة. أي ويسن متأكدا صوم يوم الاثنين ويوم الخميس.
(قوله: للخبر الحسن إلخ) دليل لتأكد صومهما. (وقوله: إنه إلخ) بدل من الخبر الحسن، أو عطف بيان له. (وقوله:
يتحرى) أي يقصد. (وقوله: وقال) أي النبي (ص). (وقوله: تعرض فيهما) أي الاثنين والخميس. (وقوله:
الأعمال) أي أعمال ما بينهما معهما، فتعرض أعمال الثلاثاء والأربعاء والخميس: في الخميس. وأعمال الجمعة والسبت والاحد والاثنين: في الاثنين. (وقوله: وأنا صائم) أي متلبس بالصوم حقيقة، لان العرض قبل الغروب. اه‍. ش ق. وفي البجيرمي: قوله: وأنا صائم، أي قريب من زمن الصوم، لان العرض بعد الغروب. اه‍. (قوله: والمراد عرضها على الله تعالى) أي إجمالا. وكان المناسب زيادته، لان العرض إنما يكون على الله تعالى مطلقا - سواء كان عرض الاثنين والخميس، أو ليلة النصف من شعبان، أو ليلة القدر، فالفرق إنما هو في الاجمال والتفصيل - فعرض الاثنين والخميس، على الله تعالى إجمالي، وكذا عرض ليلة النصف من شعبان وليلة القدر. والعرض التفصيلي هو في كل يوم وليلة - كما نص على ذلك في التحفة - وعبارتها: أي تعرض على الله تعالى، وكذا تعرض في ليلة نصف شعبان، وفي ليلة القدر، فالأول - أي عرضها يوم الاثنين والخميس - إجمالي باعتبار الأسبوع، والثاني باعتبار السنة، وكذا الثالث، وفائدة تكرير ذلك إظهار شرف العاملين بين الملائكة. وأما عرضها تفصيلا، فهو رفع الملائكة لها بالليل مرة، وبالنهار مرة. اه‍.
بتصرف.
فتلخص أن العرض الاجمالي في كل أسبوع مرتين، وفي كل سنة كذلك. والتفصيلي في كل يوم مرتين.
(قوله: وأما رفع الملائكة إلخ) يفيد أن ما قبله لا ترفعه الملائكة، مع أن الرفع إنما يكون من الملائكة مطلقا، في هذا، فيما قبله. وكان المناسب أن يقول: وأما عرضها تفصيلا: فهو رفع الملائكة إلخ. (قوله: فإنه) أي الرفع. (وقوله:
مرة بالليل ومرة بالنهار) وذلك لأنه تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار عند صلاة العصر، ثم ترتفع ملائكة النهار وتبقى ملائكة الليل، ويجتمعان عند صلاة الصبح، فترتفع ملائكة الليل وتبقى ملائكة النهار. وهذا هو معنى قوله (ص):
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار. (قوله: ورفعها في شعبان) أي الثابت بخبر أحمد أنه (ص): سئل عن إكثاره الصوم في شعبان، فقال: إنه شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. (قوله: وصوم الاثنين أفضل من صوم الخميس - لخصوصيات) هي أنه (ص) ولد في يوم الاثنين، وبعث فيه، وتوفي فيه، وكذا بقية أطواره (ص).
روى السهيلي أن النبي (ص) قال لبلال: لا يفتك صيام الاثنين، فإني ولدت فيه، وبعثت فيه، وأموت فيه أيضا. وفي
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست