إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٩
العم والخال. (قوله: والرحم) بالرفع مبتدأ، خبره سواء. (قوله: ثم محرم الرضاع إلخ) أي ثم بعد غير المحرم من أقارب النسب، المحرم من الرضاع، ثم من المصاهرة. (قوله: أفضل) خبر قوله وإعطاؤها لقريب، على ما مر. (قوله:
وصرفها) أي إعطاؤها، ولم يعبر به تفننا في التعبير. (وقوله: إلى جار أفضل) أي لحثه سبحانه وتعالى على الاحسان عليه كحثه على الاحسان للوالدين في آية: * (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا) * - إلى أن قال - * (والجار ذي القربى، والجار الجنب) * (2) والمراد من الجار ذي القربى: القريب منك جواره. وقيل: هو من له مع الجوار في الدار قرب في النسب أو الدين. والمراد بالجار الجنب: أن يصدق عليه اسم الجوار مع كون داره بعيدة. وفي الآية دليل على تعميم الجيران بالاحسان إليهم، سواء كانت الديار متقاربة أو متباعدة، وعلى تقديم الجار القريب الدار على الجار البعيد الدار. وفي البخاري: عن عائشة رضي الله عنها، قلت: يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال: إلى أقربهما منك بابا. (قوله: فعلم) أي من قوله: وصرفها بعد القريب. (قوله: أن القريب) أي للمتصدق. (قوله: البعيد الدار) أي الذي داره بعيدة عن دار المتصدق. (وقوله: في البلد) متعلق بمحذوف صفة للبعيد، وهذا قيد لا بد منه، لكنه لم يعلم مما مر. وخرج به ما إذا كان خارج البلد - بحيث يمتنع نقل الزكاة إليه - فالجار حينئذ أفضل منه. وعبارة ابن حجر: ثم الأفضل تقديم الجار، فهو أولى حتى من القريب، لكن بشرط أن تكون دار القريب بمحل لا يجوز نقل زكاة المتصدق إليه، وإلا قدم على الجار الأجنبي، وإن بعدت داره. اه‍. (قوله: لا يسن التصدق بما يحتاجه) أصل المتن: لا بما يحتاجه، فهو معطوف على بما تيسر، وجملة وإعطاؤها سرا إلخ معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. وقول الشارح:
يسن التصديق - بعد حرف العطف - لبيان متعلق الجار والمجرور. (قوله: بل يحرم إلخ) إضراب انتقالي، وذلك لما صح من قوله (ص): كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وإطعام الأنصاري قوت صبيانه لمن نزل به ضيافة لا صدقة.
والضيافة لتأكدها ووجوبها عند الإمام أحمد، لا يشترط فيها الفضل عن العيال. (قوله: لنفقة ومؤنة) كلاهما مضاف إلى ما بعده، ولو اقتصر على الثاني لكان ولى، لشموله للنفقة. (وقوله: من تلزمه إلخ) أي من نفسه وعياله لكن محل حرمة التصدق بما يحتاجه لنفسه إن لم يصبر على الإضاقة، وإلا فلا حرمة، لان للمضطر أن يؤثر على نفسه مضطرا آخر مسلما، كما قال تعالى * (ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة) * (1) (وقوله: نفقته) المناسب لما قبله أن يزيد بعده ومؤنته. (وقوله: يومه وليلته) أي يوم التصدق وليلته. وهذا بالنسبة لغير الكسوة، أما هي فيعتبر فيها الفضل. (قوله:
أو لوفاء دينه) معطوف على لنفقة إلخ. أي أو بما يحتاج إليه لوفاء دينه، أي الدين الذي عليه لغيره. وإنما حرم التصدق به لان أداء الدين واجب لحق آدمي، فلا يجوز تفويته، أو تأخيره بسبب التطوع بالصدقة. (قوله: ما لم يغلب على ظنه حصوله) أي وفاء الدين حالا في الحال، وعند الحلول في المؤجل. فإن غلب على ظنه ذلك جاز التصدق به، بل قد يسن. قال في التحفة: نعم، إن وجب أداؤه فورا لطلب صاحبه أو لعصيانه بسببه، ولم يعلم رضا صاحبه بالتأخير، حرم التصدق قبل وفائه مطلقا - كما تحرم صلاة النفل على من عليه فرض فوري - (وقوله: من جهة أخرى) أي غير المتصدق به.
وفي التحفة إسقاط لفظ أخرى، والاقتصار على ظاهرة، وهو أولى. (وقوله: ظاهرة) أي كأن يكون له عقار يؤجر أو له دين على موسر. وخرج به ما إذا كانت الجهة غير ظاهرة - بأن كانت متوهمة، كأن كان مترقبا من أحد أنه يعطيه قدرا يقضي به دينه صدقة - فإنه حينئذ يحرم عليه التصدق بما عنده. (قوله: لان الواجب إلخ) علة لحرمة التصدق بما يحتاج إليه، لما ذكر. أي ولقوله عليه الصلاة والسلام المار: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه أبو داود بإسناد

(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست