إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٢٦
وفي المغني ما نصه: (فائدة) قال القاضي حسين: إن مبنى الفقه على أربع قواعد: اليقين لا يزول بالشك، والضرر يزال، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التيسير. زاد بعضهم: والأمور بمقاصدها، أي أنها إنما تقبل بنياتها.
ونظمها بعضهم فقال:
خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي بها تكون خبيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسيرا والشك لا ترفع به متيقنا والنية أخلص إن قصدت أمورا وقال ابن عبد السلام: يرجع الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد. وقال السبكي: بل إلى اعتبار المصالح فقط لان درء المفاسد من جملتها. اه‍.
(قوله: ويعفى عن محل استجماره) أي عن أثر محله، وكذا ما يلاقيه من الثوب. ع ش. والعفو عنه في حقه فقط، فلو قبض على بدن مصل أو على ثوبه بطلت صلاته، وبالنسبة للصلاة فقط، فلو أصاب ماء قليلا نجسه. (قوله: وعن ونيم ذباب) أي روثه، ومثله بوله. والذباب مفرد، وقيل: جمع ذبابة، بالباء لا بالنون، لأنه لم يسمع، وجمعه ذبان كغربان، وأذبة كأغربة. قال بعضهم: الذباب مركب من ذب آب، أي طرد رجع، لأنه كلما طرد رجع. ولا يعيش أكثر من أربعين يوما، وكله في النار لتعذيب أهلها لا لتعذيبه. وكان لا يقع على جسده (ص) ولا على ثيابه، وهو أجهل الخلق، لأنه يلقي نفسه على ما فيه هلاكه، واسمه أبو حمزة. اه‍. والمراد به ما يشمل النحل والقمل والبق. قال ابن العماد.
كذا الونيم إذا قلت إصابته أو عم عنى فخذ حكما بحكمته من الذباب أو الزنبور مثلهما بول الفراش كذا أرواث نحلته فالكل يسمى ذبابا في اللسان كذا في جاحظ نقله فاحكم بقوته (قوله: وبول وروث) يقرآن من غير تنوين لاضافتهما إلى خفاش، وهو بضم الخاء وفتح الفاء المشددة، الوطواط. (قوله: في المكان) أي مكان المصلي، وهو متعلق بيعفى. (قوله: وكذا الثوب والبدن) أي وكذا يعفى عما ذكر فيهما. (قوله: وإن كثرت) غاية للعفو، وضميره المستتر عائد على ونيم الذباب وبول وروث الخفاش. أي أنه لا فرق في ذلك بين كثيره وقليله، ومثله أيضا لا فرق بين رطبه ويابسه. كما في التحفة. (قوله: لعسر الاحتراز عنها) علة العفو، أي ويعفى عما ذكر لأنه مما يشق الاحتراز عنه لكونه مما تعم به البلوى.
(قوله: ويعفى عما جف من ذرق سائر الطيور) ذكر شرطين للعفو وهما الجفاف وعموم البلوى، وبقي أن لا يتعمد المشي عليه كما مر. وعبارة التحفة: ويستثنى من المكان ذرق الطيور فيعفى عنه فيه أرضه وكذا فراشه على الأوجه، إن كان جافا ولم يتعمد ملامسته. ومع ذلك لا يكلف تحري غير محله إلا في الثوب مطلقا على المعتمد. اه‍. (قوله:
وقضية كلام المجموع إلخ) ضعيف. وقوله: العفو عنه أي عن ذرق الطيور. وقوله: أيضا أي كما يعفى عنه في المكان. (قوله: ولا يعفى عن بعر الفأر) أي بالنسبة للمكان والثوب والبدن. فلا ينافي ما مر من أنه يعفى عنه بالنسبة لحياض الا خلية. (قوله: بالعفو عنه) إن كان المراد في الثوب وما عطف عليه فالامر ظاهر، وإن كان المراد في المائع فهو أمر معلوم مذكور غير مرة. والمتبادر من عبارته الأول فانظره. (قوله: كعمومها) أي عمت عموما كعمومها في ذرق
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست