إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١٢١
لقوله تعالى: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * اه‍. وقال الرشيدي: ويلحق أيضا بماء الطهارة ماء الطيب كماء الورد، لان الطيب مقصود شرعا، خصوصا في الأوقات التي هو مطلوب فيها كالعيدين والجمعة، بل هو أولى بالعفو من كثير مما ذكر. اه‍. (قوله: فإن كثر بفعله) مفهوم قوله بغير فعله. (قوله: قصدا) خرج ما إذا لم يكن على سبيل القصد، بأن قتل نحو برغوث ناسيا، أو نام في نحو ثوبه وقتله في حال نومه بتقلبه عليه، وكثر الدم فيه فإنه يعفى عنه. لكن محله إن احتاج النوم في نحو الثوب، وإلا التحق بالعمد. صرح به في النهاية، ونصها: ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البراغيث التحق بما يقتله منها عمدا لمخالفة السنة من العري عند النوم. ذكره ابن العماد بحثا، وهو محمول على عدم احتياجه للنوم فيه. اه‍. (قوله:
أو حمل) انظر هو معطوف على أي من الافعال المتقدمة، لا جائز أن يكون معطوفا على قتل ولا عصر لأنه يصير تمثيلا لما كثر بفعله وهو لا يصح لأنه ليس من أفراده كما هو ظاهر، ولا جائز أن يكون معطوفا على كثر لأنه ليس هنا ما يتفرع عليه ويمكن أن يكون معطوفا عليه. ويلاحظ في الكلام قيد محذوف، أي: وإن كثر بغير فعله بالنسبة لملبوسه ولو للتجمل. فيكون قوله فإن كثر بفعله مفهوم القيد الأول. وقوله: أو حمل ثوبا إلخ مفهوم القيد الثاني الملاحظ، تأمل. وعبارة شرح المنهج:
والعفو عن الكثير في المذكورات مقيد باللبس لما قال في التحقيق: لو حمل ثوب براغيث أو صلى عليه، إن كثر دمه ضر وإلا فلا. اه‍. (قوله: أو زاد على ملبوسه) أي أو لبس شيئا زائدا على ملبوسه وفيه دم نحو برغوث فإنه لا يعفى عنه لأنه حينئذ كحمله. وعبارة المغني: ومثله حمل ما لو كان زائدا على تمام لباسه - كما قاله القاضي - لأنه غير مضطر إليه. قال في المهمات:
ومقتضاه منع زيادة الكم على الأصابع، ولبس ثوب آخر لا لغرض من تجمل ونحوه. اه‍. وهذا ظاهر في الثاني دون الأول.
اه‍. وقال سم: قضية كلامهم أن من له ثوبان في أحدهما دم معفو عنه دون الآخر أنه يجوز له لبس الأول والصلاة فيه وإن استغنى عنه بالثاني، لان منعه من لبس الأول مما يشق، ولأنه لا يشترط في العفو أن يضطر إلى نحو اللبس، وإلا لم تصح صلاة من حمل ثوب براغيث وإن قل دمه، ولان كلامهم صريح في أنه لا يجب عليه غسل الدم إذا قدر عليه وإذا صحت الصلاة في ثوب البراغيث مع إمكان غسله فلتصح فيه مع القدرة على ثوب آخر لا دم فيه، فليتأمل. اه‍. (قوله: لا لغرض) أي زاد عليه لغير سبب. وقوله: كتجمل تمثيل للغرض ومثل التجمل الخوف من نحو شدة برد. (قوله: فلا يعفى إلا عن القليل) أي من دم نحو برغوث ودم نحو دمل. وهذا جواب فإن كثر. (قوله: وإن اقتضى كلام الروضة إلخ) أي فهو لا يعتد به.
(قوله: ومحل العفو هنا) أي في دم نحو البرغوث ودم نحو الدماميل. وقوله: وفيما يأتي أي من الدم الأجنبي ودم نحو الحيض والرعاف. (قوله: بالنسبة للصلاة) أي ونحوها كالطواف، فلو صلى أو طاف به صحت صلاته وطوافه. (قوله: لا لنحو ماء قليل) أي لا يعفى عنه بالنسبة لنحو ماء قليل كمائع. (قوله: فينجس) أي الماء به، أي بما ذكر من دم نحو برغوث ونحوه مما مر. أي أنه لو وقع المتلوث بدم نحو برغوث مثلا في ماء قليل أو مائع تنجس ذلك به فلم يعف عنه بالنسبة إليه.
وقوله: وإن قل أي ما ذكر من دم نحو برغوث ونحوه مما مر. (قوله: ولا أثر لملاقاة البدن له) أي لما تقدم من الدم الذي يعفى عنه. وقوله: رطبا حال من البدن أي في حال كون البدن رطبا. وفي المغني ما نصه: واختلف فيما لو لبس ثوبا فيه دم براغيث وبدنه رطب، فقال المتولي: يجوز. وقال الشيخ أبو علي: لا يجوز، لأنه لا ضرورة إلى تلويث بدنه وبه جزم المحب الطبري تفقها. ويمكن حمل الكلام الأول على ما إذا كانت الرطوبة بماء وضوء أو غسل مطلوب، لمشقة الاحتراز عنه، كما لو كانت بعرق. والثاني على غير ذلك، كما علم مما مر. اه‍. (قوله: ولا يكلف) أي من يريد لبس ثوب فيه ما مر. قال في فتح
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست