إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ١١٩
المناسب للمعطوف، أعني قوله: وفي الجاري، إلخ. والموافق لعبارة غيره. ونص عبارة فتح الجواد: ويكفي عنها غمسه في ماء كثير مع تحريكه سبعا، أو مرور سبع جريات عليه. اه‍. فلو غمسه فيه ولم يحركه يحسب مرة واحدة.
(قوله: قال شيخنا: يظهر أن الذهاب مرة والعود أخرى) فإن قلت: ما الفرق بينه وبين تحريك اليد بالحك في الصلاة؟
حيث يحسب فيه الذهاب والعود مرة واحدة؟ فالجواب أن المدار ثم على العرف في التحريك، وهو يعد الذهاب والعود مرة. وهنا على جري الماء، والحاصل في العود غير الحاصل في الذهاب. (قوله: وفي الجاري) معطوف على الراكد.
وقوله: مرور سبع جريات معطوف على تحريكه. والمناسب هنا في التقدير الاحتمال الثاني المار كما علمت، أي:
ويكفي عن السبع غمس المحل المتنجس في الجاري ومرور سبع جريات عليه. ويشترط فيه أن يكون كدرا كماء النيل في أيام زيادته وماء السيل المتترب. (قوله: ولا تتريب في أرض ترابية) أي لا يجب التراب في تطهير أرض ترابية تنجست بنجاسة كلبية، إذ لا معنى لتتريب التراب. لكن لو أصاب نحو ثوب شئ من ذلك وجب تتريبه مع التسبيع، ولا يكون تبعا لها لانتفاء العلة فيه. وهي أنه لا معنى لتتريب التراب ولو أصابة شئ من غسلات غير الأرض الترابية غسل بقدر ما بقي من الغسلات. فإن كان من الأولى وجب غسلها ستا، وإن كان من الثانية وجب خمسا، وهكذا مع التتريب إن لم يكن ترب، وإلا فلا تتريب. فلو جمعت الغسلات كلها في نحو طست ثم تطاير منها شئ إلى نحو ثوب وجب غسله ستا لاحتمال أن المتطاير من الأولى، فإن لم يكن ترب في الأولى وجب التتريب، وإلا فلا. (قوله: لو مس) أي شخص. وقوله: كلبا أي ونحوه كخنزير. (قوله: لم تنجس يده) قال البجيرمي: وينبغي تقييده بما إذا عد الماء حائلا، بخلاف ما لو قبض بيده على نحو رجل الكلب داخل الماء قبضا شديدا بحيث لا يبقى بينه وبينه ماء فلا يتجه إلا التنجيس. اه‍. قال سم: توهم بعضهم من ذلك - أي من عدم التنجيس بالمماسة داخل ماء كثير - صحة الصلاة مع مس الداخل في الماء الكثير، وهو خطأ، لأنه ماس للنجاسة قطعا. وغاية الامر أن مصاحبة الماء الكثير مانعة من التنجيس، ومس النجاسة بالصلاة مبطل لها وإن لم ينجس، كما لو مس نجاسة جافة. وتوهم بعض الطلبة منه أيضا أنه لو مس فرجه الداخل في الماء الكثير لا ينتقض وضوءه، وهو خطأ، لأنه ماس قطعا. اه‍. (قوله: من ماء) أي محل ماء كإناء، فهو على ماء حذف مضاف يدل عليه قوله بعد: ولم يعلم إلخ. وعبارة المغني: ولو أدخل رأسه في إناء فيه ماء قليل فإن خرج فمه جافا لم يحكم بنجاسته، أو رطبا فكذا في أصح الوجهين، عملا بالأصل. ورطوبته يحتمل أنها من لعابه. اه‍.
وقوله: ولم يعلم مماسته أي فم الكلب له، أي للماء. وقوله: لم ينجس أي الماء مطلقا. سواء خرج فمه رطبا أو يابسا، عملا بالأصل. (قوله: الكلب الطاهر) مثله الخنزير عند مالك، ورواية عن أبي حنيفة، كما في الاقناع. (قوله:
ولا ينجس الماء القليل) معطوف على مقول القول، أي وقالا إنه لا ينجس (قوله: بولوغه) هو أن يدخل لسانه في المائع ويحركه. والشراب أعم منه، فكل ولوغ شرب ولا عكس. اه‍ سم. (قوله: وإنما يجب إلخ) معطوف أيضا على المقول. أي وقال: إنما يجب إلخ. وهو كالجواب عما يرد عليهما من أنه إذا كان طاهرا فلأي شئ يجب غسل الإناء إذا ولغ فيه؟ وحاصل الجواب أنه وجب ذلك تعبدا، لا لنجاسته. (قوله: ويعفى إلخ) شروع فيما يعفى عنه من النجاسات.
قال البجيرمي: حاصل مسائل الدم والقيح بالنظر للعفو وعدمه أنها ثلاثة أقسام. الأول: ما لا يعفى عنه مطلقا، أي قليلا أو كثيرا، وهو المغلظ. وما تعدى بتضمخه، وما اختلط بأجنبي ليس من جنسه. والثاني: ما يعفى عن قليله دون كثيره،
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست