حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٦٦
ع ش (قوله وهو شرعا الخ) ولغة ما يستقذر مغني وقال النهاية الشئ المبعد اه‍ (قوله من ذلك) ضبب بينه وبين قوله مستقذر سم (قوله وهذا الخ) ثم قوله هو لا يصح فيه الخ صريحان في حمل كلام المصنف على المعنى الثاني للنجس لكن قوله وما راعاه هو مجاز يقتضي حمل كلامه على المعنى الأول فليتأمل سم (قوله وهذا الخ) أي المعنى الثاني (قوله لأنه الذي الخ) قد يقال المراد الرفع المعتبر شرعا وهو لا يكون في المستقذر المذكور أيضا إلا بالماء بصري (قوله استعمل فيه) أي في النجس وقوله كما تقرر أي حيث قدر الرفع لا الإزالة وقوله وهو أي الرفع لا يصح فيه أي النجس (قوله حقيقة) كان المراد اصطلاحية فتأمله وقوله إلا على هذا المعنى أي الثاني سم (قوله فوصفه به) أي وصف النجس بالرفع (قوله من مجاز مجاورته الخ) أي من المجاز المرسل الذي علاقته مجاورة النجس للحدث في البيان أو الاستحضار وإلا فحقه أن يوصف بالإزالة (قوله وكان عدوله) ضبب بينه وبين قوله لأنه الخ وقوله عن تعبير أصله ضبب بينه وبين قوله رعاية الخ سم عبارة البصري قوله رعاية للأول علة لتعبير أصله الخ والأول هو مستقذر الخ وقوله لأنه أي تعبير أصله الخ علة لعدوله اه (قوله وما راعاه) أي المصنف (قوله على أن ذاك) أي تعبير أصله بالإزالة المقتضي لحمل النجس على المعنى الأول يوهم انحصار إزالته في الماء وليس كذلك كما سبق هذا وأنت خبير بأن هذا الايهام مشترك الالزام بناء على ما ذكر من الأبلغية المقتضية للعدول نعم إن حمل النجس في كلام المصنف على الثاني سلم من الايهام ولعله نكتة العدول بصري (قوله إذ يزيله غير الماء) قد يقال المراد الرفع والإزالة الشرعيان أي المعتبران شرعا وهما لا يكونان إلا بالماء حتى في المستقذر المذكور بصري (قوله وتخصيصهما) أي الحدث والنجس سم (قوله الذي لا رفع الخ) صفة طهر السلس ولو قال والذي لا رفع فيه الخ كان أوضح (قوله كالذمية الخ) أي كطهر الذمية الخ (قوله والميت) أي وطهر الميت سم (قوله كذلك) أي يشترط فيها الماء المطلق نهاية ومغني وهو خبر قوله فالطهر الخ (قوله عليه) أي محل الحدث والنجس (قوله كما عبر به) أي بلا يجوز (قوله ولا يصح) عطف على لا يجوز (قوله من نفي الحل) أي الذي هو معنى قول الأصل لا يجوز كردي سم وعبارة البصري أي الموجود في عبارة المحرر وفيه أن الذي في عبارته لا يجوز وهو الذي يستعمل في نفي الحل ونفي الجواز فتعبيره بنفي الحل فيه ما فيه اه (قوله أنه يستعمل) أي لا يجوز الذي عبر عنه الشارح بنفي الحل (قوله فيهما) أي في الحرمة وعدم الصحة كردي (قوله لأن الأكثر الخ) ضبب بينه وبين قوله لكن بخفاء سم (قوله ومن الاشتراط) أي الذي عبر به المنهاج سم وبصري زاد الكردي وهو عطف على من نفى الحل اه‍ (قوله من العبارتين) أي عبارة المتن أي يشترط وعبارة أصله أي لا يجوز وقوله مزية وهي في الأولى ظهور إفادتها عدم الصحة وفي الثانية إفادتها الحرمة بلا واسطة إن
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست