حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٦٣
فيحتاج إلى جعل قوله مصدر الخ حالا لا خبر (قوله كالعيب) من الحقد والحسد وغيرهما شيخنا (قوله زوال المنع الخ) حرمة الصلاة ع ش عبارة الاقناع وأحسن ما قيل فيه أي تفسيرها شرعا أنه ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة لتحلا لحليلهما فإن الامتناع من الوطئ قد زال وكذا يقال في غسل الميت فإنه أزال المنع من الصلاة اه بحذف (قوله والخبث) الواو بمعنى أو (قوله ومجازي) أي باعتبار الأصل ثم صار حقيقة عرفية بقرينة سابق كلامه ولاحقه فيوافق حينئذ ما في كلام غيره من أنه معنى حقيقي شرعي كالأول ويندفع اعتراض سم والبصري (قوله وهو) أي المجازي أو السبب (قوله لإفادة ذلك) أي الزوال (قوله كالتيمم) فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك نهاية ومغني وأدخل بالكاف وضوء صاح الضرورة لكونه يبيح إباحة مخصوصة بالنسبة لفرض ونوافل والاستنجاء بالحجر لكونه يبيح إباحة مخصوصة بالنسبة لصلاة فاعله (قوله وبهذا الوضع) أي المجازي (قوله عرفها المصنف) أي في مجموعه مدخلا فيها الأغسال المسنونة ونحوها مغنى (قوله بأنها رفع حدث الخ) قد يقال في صحة حمل التعريف على المعرف نظر سواء أريد بالوضوء مثلا المعنى المصدري أو الحاصل بالمصدر اللهم إلا أن يؤول الرفع بالرافع بصري عبارة ع ش عن سم على شرح البهجة نصها هذا التعريف صريح في أن الرفع والإزالة هما نفس نحو الوضوء والغسل وصب الماء على الثوب لكن قد يتوقف في أن الوضوء مثلا هو نفس الرفع بل الرفع يحصل به وليس نفسه فليتأمل ا ه‍ (قوله أو ما في معناهما الخ) قال ابن الرفعة التحقيق قول القاضي حسين أنها رفع الحدث وإزالة النجس لأن الشرع يرد باستعمالها إلا فيهما وإطلاق حملة الشرع على الوضوء المجدد والاغسال المسنونة طهارة مجاز من مجاز التشبيه لشبههما بالرفع مع افتقارهما إلى النية فإطلاقهم على التيمم طهارة مجاز أيضا كما سموا التراب وضوءا انتهى ابن شهبة اه‍ بصري ويأتي في الشارح الجواب عنه (قوله كالتيمم) هذا في معنى رفع الحدث وقوله وطهر السلس هذا في معنى إزالة النجس وفي معناها أيضا الاستنجاء بالحجر كما نبه عليه شيخنا وطهارة المستحاضة كما في المغني والدباغ وانقلاب الخمر خلا كما في ع ش (قوله كالغسلة الثانية الوضوء الخ) عبارة شيخنا والذي على صورة رفع الحدث الأغسال المندوبة والوضوء المجدد والغسلة الثانية والثالثة في طهارة الحدث والذي على صورة إزالة النجس الغسلة الثانية والثالثة من غسلات النجاسة اه‍ فقول الشارح والطهر المندوب شامل لغسلات النجاسة كما في المغني أيضا (قوله في هذين) أي في معناهما وما على صورتهما (قوله من مجاز التشبيه) أي فلم يرد المصنف أنهما يشاركهما في الحقيقة ومن أفراد الطهارة شرعا وهذا جواب بالمنع عن الاعتراض الوارد على تعريف المصنف (قوله إلا أن يجاب الخ) جواب عنه بالتسليم (قوله بمنعه) أي قول ابن الرفعة (قوله أنها فيهما حقيقة الخ) تأمل ما فيه من المنافاة لما سبق من أنها في المعنى الثاني مجاز بصري وسم وتقدم الجواب عنه (قوله في التيمم) أي مما في معناهما (قوله لخبر الحاكم وغيره الخ) أي مع افتتاحه (ص) ذكر شرائع الاسلام بعد الشهادتين المبحوث عنهما في الكلام بالصلاة كما سيأتي ولكونها أعظم شروط الصلاة التي قدموها على غيرها لأنها أفضل عبادات البدن بعد الايمان نهاية (قوله الخبر المشهور بني الاسلام على خمس) تتمته كما في النهاية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت اه‍ (قوله بعلم) أي علم التوحيد (قوله متكرر) أي في كل عام نهاية (قوله والثاني الخ) ولم يتعرضوا في هذه الحكمة للفرائض لعله لكونها علما مستقلا أو لجعلها من المعاملات والمناكحات والجنايات ع ش (قوله انتظام أمر المعاش والمعاد) يحتملان المصدر واسم الزمان
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست