حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
يحسب من استمراره إلا أن يكون نوما كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومثله اللمس والمس نهاية (قوله كبول) وقوله (أو مس) خلافا للنهاية كما مر آنفا عبارة الكردي على شرح بأفضل قوله من نهاية الحدث أي مطلقا عند الشارح وشيخ الاسلام والخطيب وعند الجمال الرملي من انتهائه إن لم يكن باختياره كبول وغائط ومن أوله إن كان باختياره كلمس ونوم قال الشارح في حاشية فتح الجواد هل المراد به فيما لو وجد منه حدثان متعاقبان كأن مس وأدام ثم بال وانقطع الأول فلا تحسب المدة إلا من انتهاء المس أو الثاني فتحسب من انتهاء البول كل محتمل وقضية تعليلهم الأول لأنه لا يتأهل للعبادة إلا بانتهائه دون انتهاء البول اه‍ وعبارة شيخنا وما جرى عليه الشارح أي الغزي من حسبان المدة من انقضاء الحدث وما عليه جمهور المصنفين من المتقدمين والمتأخرين واعتبر العلامة الرملي حسبان المدة من أول الحدث الذي شأنه أن يقع باختياره وإن وجد بغير اختياره كالنوم واللمس والمس سواء انفرد وحده أو اجتمع مع غيره ومن آخر الحدث الذي شأنه أن يقع بغير اختياره كالبول والغائط اه‍ وقوله كالبول الخ أي والريح والجنون والاغماء بجيرمي قال ع ش فائدة وقع السؤال عما لو ابتلي بالنقطة وصار زمن استبرائه منها يأخذ زمنا طويلا هل تحسب المدة من فراغ البول أو من آخر الاستبراء فيه نظر والظاهر الأول نعم لو فرض اتصاله حسب من آخره اه‍ (قوله ولو من نحو مجنون الخ) لعل محله فيما إذا طرأ الجنون في أثناء حدث آخر كبول أو نوم أو مس أو بعده في أثناء المدة وإلا فالحدث بالجنون فلا يتأتى قوله الآتي فعلى الأول إن أفاق الخ فليتأمل فإن المتبادر من قوله ولو نحو مجنون أنه مفروض في حدث طرأ لمجنون وهذا غير متصور بصري (قوله في نحو الشروط) أي وتوابعها فإن المسح ومدته من توابع الوضوء كردي (قوله في ذلك) أي في مدة المسح (قوله استثنائه) أي المجنون (قوله غفلة عن ذلك) أطال سم في منعه راجعة (قوله وعلى الأول) أي من عدم الفرق بين المجنون وغيره (قوله على إن علته) أي قول البلقيني لأنه لا صلاة الخ (قوله لدخول) إلى قوله واستشكل في النهاية والمغني (قوله لدخول وقت المسح) أي الرافع للحدث فلا يرد المسح في الوضوء المجدد قبل الحدث مغني وسم (قوله به) أي بالحدث المذكور فاعتبرت مدة المسح منه فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة نهاية زاد المغني أو لم يحدث لم تحسب المدة ولو بقي شهرا مثلا اه‍ قال ع ش قوله حتى انقضت المدة أي ولو مقيما ثم عرض له السفر بعد اه‍ ويأتي عن عميرة مثله (قوله فلو أحدث) أي بعد اللبس و (قوله فيه) أي في الخف (قوله قبل الحدث) متعلق بما بعده (قوله واغتفر له) أي لمجدد الوضوء (هذا) أي المسح (قوله لأن وضوءه الخ) عبارة المغني فإنه وإن جاز ليس محسوبا من المدة لأن جواز الصلاة ونحوها ليس مستندا إليه اه‍ (قوله غير حدثه الدائم) أما حدثه الدائم فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر إلا إذا أخر الدخول في الصلاة
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست