حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ١ - الصفحة ٢٤٠
عن النبي (ص) من طرق في تاريخ ابن حبان وغيره وإن كانت ضعيفة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومشى شيخي على أنه مستحب وأفتى به لهذا الحديث اه‍ زاد الأول ونفى المصنف أصله باعتبار الصحة أما باعتبار وروده من الطرق المتقدمة فلعله لم يثبت عنده ذلك أو لم يستحضره حينئذ وعبارة الكردي على شرح بأفضل قوله لا أصل لدعاء الأعضاء على هذا جرى الشارح في كتبه وقال شيخ الاسلام في الأسنى أي في الصحة وإلا فقد روي عنه (ص) مطرق ضعيفة في تاريخ ابن حبان وغيره ومثله يعمل به في فضائل الأعمال اه‍ وذكر نحوه في شرح البهجة واعتمد استحبابه الشهاب الرملي وولده ويؤخذ مما نقلته في الأصل عن شرح العباب للشارح وعن غيره أنه لا بأس به عند الشارح وأنه دعاء حسن لكن لا يعتقد سنيته فيطلب الاتيان به عند الشارح أيضا اه‍ (قوله ومن شرط العمل الخ) عبارة المغني فائدة شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن لا يكون شديد الضعف وأن يدخل تحت أصل عام وأن لا يعتقد سنيته بذلك الحديث اه‍ زاد النهاية في هذا الشرط أي الأخير نظر لا يخفى اه‍ عبارة سم وشرط بعضهم أن لا يعتقد السنية وفيه نظر بل لا وجه له لأنه لا معنى للعمل بالضعيف في مثل ما نحن فيه إلا كونه مطلوبا طلبا غير جازم وكل مطلوب طلبا غير جازم سنة وإذا كان سنة تعين اعتقاد سنيته اه‍ (قوله أن لا يشتد ضعفه) أي سواء كان العامل ممن يقتدى به أم لا بل قد يقال يتأكد في حق المقتدى به ليكون فعله سببا لإفادة غيره الحكم المستفاد من ذلك الحديث ع ش (قوله سنن كثيرة) منها تقديم النية مع أول السنن المتقدمة على غسل الوجه فيحصل له ثوابها كما مر ومنها التلفظ بالمنوي ليساعد اللسان القلب كما تقدم ويسر بها بحيث يسمع نفسه ومنها استصحاب النية ذكرا بقلبه إلى آخر الوضوء مغني وشيخنا (قوله ومن المشهور) إلى قوله وغسل رجليه في المغني إلا قوله ولا يكره إلى ولطم الوجه وقوله واعترض إلى وإسراف (قوله والدلك) لم يكتف بفهمه من قوله السابق والدلك في شرح ويثلث الغسل الخ كله لا يستلزم السنية فتأمله سم أقول بل أعاده لقوله ويتأكد الخ (قوله وتجنب رشاشه) فلا يتوضأ في موضع يرجع إليه رشاش أسنى (قوله وجعل ما يصب منه الخ) أي كالإبريق مغني (قوله وترك تكلم) وفي فتاوى شيخ الاسلام أنه سئل هل يشرع السلام على المشتغل بالوضوء ويجب عليه الرد أو لا فأجاب بأن الظاهر الأول اه‍ وهذا بخلاف المشتغل بالغسل لا يشرع السلام عليه لأن من شأنه أنه قد ينكشف منه ما يستحيا من الاطلاع عليه فلا يليق مخاطبته حينئذ ع ش (قوله بلا عذر) عبارة شرح بأفضل إلا لمصلحة كأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم جاهل وقد يجب كأن رأى نحو أعمى يقع في بئر اه‍ (قوله ولطم وجه) بالجر عطفا على تكلم (قوله لبيان الجواز) واللطم خلاف الأولى كما في شرح الروض بجيرمي (قوله وإسراف الخ) عبارة الخطيب ومنها أن يقتصد في الماء فيكره السرف فيه اه‍ قال البجيرمي ويكره التقتير أيضا لأنه قد لا يعم كما قرره شيخنا اه‍ (قوله وإن يكون الخ) فيجزئ بدونه حيث أسبغ وصح أنه (ص) توضأ بثلثي مد هذا فيمن بدنه كبدنه (ص) اعتدالا وليونة وإلا زاد أو نقص بالنسبة شرح بأفضل (قوله كما يأتي) لعله في باب الغسل (قوله كموقيه) عبارة المغني وأن يتعهد موقه وهو طرف العين الذي يلي الانف بالسبابة الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى ومثله اللحاظ وهو الطرف الآخر ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله وإلا فغسلهما واجب اه‍ زاد شرح بأفضل والمراد بهما أي الموقين ما يشمل اللحاظ قوله:
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست