فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٩
باب القضاء بالمد: أي الحكم بين الناس. والأصل فيه قبل الاجماع قوله تعالى: * (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) * وقوله: * (فاحكم بينهم بالقسط) * وأخبار كخبر الصحيحين: إذا حكم حاكم - أي أراد الحكم - فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وفي رواية بدل الأولى: فله عشرة أجور قال في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد. أما غيره فآثم بجميع أحكامه، وإن وافق الصواب لان إصابته اتفاقية. وصح خبر: القضاة ثلاثة: قاض في الجنة، وقاضيان في النار وفسر
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست