فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٧
لسيده قيمته من مال المصالح وأعتقه عن المسلمين والولاء لهم وإن أتانا بعد الهدنة. وشرط رد من جاء منهم إلينا حر ذكر مكلف مسلما، فإن لم تكن له ثم عشيرة تحميه لم يرد وإلا رد عليهم بطلبهم بالتخلية بينه وبين طالبه بلا إجبار على الرجوع مع طالبه. وكذا لا يرد صبي ومجنون وصفا الاسلام أم لا وامرأة وخنثى أسلمتا: أي لا يجوز ردهم ولو لنحو الأب لضعفهم ويغرمون لنا قيمة رقيق ارتد دون الحر المرتد.
(٢٣٧)
مفاتيح البحث: الإرتداد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست