فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٦٣
لمسافة قصر فأكثر (إن كان) الواطئ أو الموطوءة حرا (بكرا) وهو من لم يطأ أو توطأ في نكاح صحيح (لا) إن زنى (مع ظن حل) بأن ادعاه وقد قرب عهده بالاسلام أو بعد عن أهله (أو مع تحليل عالم) يعتد بخلافه لشبهة إباحته وإن لم يقلده الفاعل كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة، أو بلا شهود، كمذهب مالك، بخلاف الخالي
(١٦٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست