فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٦٢
أنثى مع علم تحريمه، فلا حد بمفاخذة ومساحقة واستمناء بيد نفسه أو غير حليلته، بل يعزر فاعل ذلك. ويكره بنحو يدها كتمكينها من العبث بذكره حتى ينزل لأنه في معنى العزل، ولا بإيلاج في فرج بهيمة أو ميت، ولا يجب ذبح البهيمة المأكولة، خلافا لمن وهم فيه، وإنما يجلد من ذكر (مائة) من الجلدات (ويغرب عاما) ولاء
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست